657

حاشیه

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب صيد الحرمين ونباتهما
وَحُكْمُ صَيْدِ حَرَمِ مَكَّةَ حُكْمُ صَيْدِ الْإِحْرَامِ حَتَّى فِي تَمَلُّكِهِ إلَّا أَنَّهُ يَحْرُمُ صَيْدُ بَحْرِيِّهِ وَلَا جَزَاءَ فِيهِ وَإِنْ قَتَلَ مُحِلٌّ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ أَوْ جُزْئِهِ لَا غَيْرُ قَوَائِمِهِ قَائِمًا بِسَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ قَتَلَهُ عَلَى غُصْنٍ فِي الْحَرَمِ وَلَوْ أَنَّ

قوله: (كله) هو فاعل بالظرف المعتمد على الموصوف، أو مبتدأ مؤخر خبره الظرف. قوله: (أو جزؤه) معطوف على (كله) وقوله: (لا غير) معطوف على (جزؤه) و(قائما) حال من الهاء في قوائمه العائدة إلى الصيد المذكور، والمضاف هنا جزء المضاف إليه معنى؛ إذ المراد: بغير القوائم جزء آخر من الصيد، كذنبه ورأسه، فكأنه قال: لا رأسه أو ذنبه قائمًا، والمعنى: أنه إذا كان جزء من الصيد في الحرم، فإن كان ذلك الجزء من القوائم، ضمنه مطلقًا، أي: قائما أولا، وإن كان من غير القوائم، كالرأس والذنب، فإن كان الصيد غير قائم، ضمنه أيضا، وإن كان قائما، لم يضمنه، فتلخص: أنه إذا كان جزء الصيد في الحرم، فإنه يضمنه في ثلاث صور، ولا يضمنه في صورة، وذلك لأنه: إما أن يكون الجزء من القوائم أولا، وعلى كلا التقديرين: إما أن يكون قائمًا أولا، فهذه أربع صور يضمنه فيها إلا في صورة منها، وهي: ما إذا كان الجزء غير القوائم، وكان الصيد قائمًا، فلا يضمنه فيها.

2 / 132