542

حاشیه

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فصل
وشرط لكل يوم واجب نية معينة مِنْ اللَّيْلِ وَلَوْ أَتَى بَعْدَهَا لَيْلًا بِمُنَافٍ لِلصَّوْمِ وَلَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ وَلَوْ نَوَى إنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، فَفَرْضٌ وَإِلَّا فَنَفْلٌ أَوْ عَنْ وَاجِبٍ وَعَيَّنَهُ بِنِيَّةٍ لَمْ تُجْزِئْهُ إلَّا إنْ قَالَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ وَإِلَّا فَأَنَا مُفْطِرٌ

قوله: (لكل يوم) أي: لصوم، أو واجب صومه. تاج الدين البهوتي.
قوله: (بمناف) يعني للصوم، لا للنية. قوله: (إن كان غدًا) بالنصب على إضمار اسم كان، أي: إن كان الصيام غدًا، ودل على تقديره قوة الكلام.
ومن كلامهم: إذا كان غدًا، فأتني. كذا في "المطلع"، وذكر ما يقتضي جواز تصرفه. قوله: (ففرضي) قال في "المطلع": كذا بخط المصنف -يعني: الموفق- بياء المتكلم أي: الذي فرضه الله علي. انتهى. والله أعلم.
قوله: (لم يجزئه) والفرق بين ما هنا والزكاة، حيث قالوا: لو أخرج زكاته، وقال: هذا عن مالي الغائب إن كان سالمًا، وإلا فعن الحاضر، إنه يجزئه.
أن تعيين المزكى ليس شرطًا، بخلاف الصوم الواجب. فتنبه. وأيضًا: الأصل في المال الغائب السلامة/ والأصل في رمضان عدم دخوله.

2 / 17