499حاشیهحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - ۱۰۹۷ ه.قعثمان بن قائد - ۱۰۹۷ ه.قایډیټرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریهمصرسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوفَسَوِيقُهُمَا فَأَقِطٍ أَنْ لَا يَنْقُصَ مُعْطًى عَنْ مُدِّ بُرٍّ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ وَيَجُوزُ إعْطَاءُ وَاحِدٍ مَا عَلَى جَمَاعَةٍ وعَكْسُهُ وَلِإِمَامٍ وَنَائِبِهِ رَدُّ زَكَاةٍ، وفِطْرَةٍ إلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ وَكَذَا فَقِيرٌ لَزِمَتَاهُ الْمُنَقِّحُ: مَا لَمْ تَكُنْ حِيلَةٌ.قوله: (ما لم تكن حيلة) أي: على عدم الإخراج.1 / 502کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ