490

حاشیه

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
بِنِصَابٍ مِنْ أَثْمَانٍ أَوْ عُرُوضٍ أَوْ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِقِنْيَةٍ بِمِثْلِهِ لِتِجَارَةٍ، بَنَى عَلَى حَوْلِهِ لَا إنْ اشْتَرَى عَرْضًا بِنِصَابِ سَائِمَةٍ أَوْ بَاعَهُ بِهِ وَمَنْ مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِتِجَارَةٍ أَوْ أَرْضًا فَزُرِعَتْ أَوْ نَخْلًا فَأَثْمَرَ

قوله: (أو باعه) أي: باع نصاب سائمة لقنية به؛ أي: بعرض غير سائمة، وإلا فيبنى، وهي صورة "التنقيح".
قوله: (لتجارة) ولو سبق حول السوم حولها، كأربعين شاة قيمتها دون نصاب، ثم بلغته قيمتها في نصفه، فيزكيها زكاة تجارة؛ لأن وصفها يزيل سبب زكاة السوم، وهو الاقتناء. قوله: (أو أرضا) يعني: لتجارة.
قوله: (فزرعت) أي: ببذر تجارة، فلو زرعها ببذر قنية؛ فواجب الزرع العشر، وواجب الأرض زكاة القيمة، كما في "المبدع" و"الإقناع".
ظاهر كلام المصنف: لا فرق في وجوب زكاة التجارة، فيزكي الكل زكاة قيمة؛ لأن الزرع تابع للأرض، فأما إن زرع بذر تجارة في أرض قنية؛ فإنه يزكي الزرع زكاة قيمة. قوله: (أو نخلا) أي: شجرًا في ثمره زكاة. وبخطه على قوله: (أو نخلا فأثمر) المراد: أو اشترى شجرًا تجب في ثمرته الزكاة، فهو مجاز مرسل بمرتبتين، كالمشفر في شفة الإنسان، فأما لو كان الثمر مما لا زكاة فيه، كسفرجل وتفاح ومشمش، أو الزرع كذلك، كالخضروات من بطيخ وقثاء وخيار؛ ضم قيمة ذلك، إلى قيمة الأصل في الحول، كالربح.

1 / 493