485

حاشیه

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فصل
ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة وَلَوْ لِمَنْ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ غَيْرَ فَارٍّ وَتَجِبُفِي مُحَرَّمٍ مُعَدٍّ لِكِرَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ إذَا بَلَغَ نِصَابًا وَزْنًا إلَّا الْمُبَاحَ لِلتِّجَارَةِ وَلَوْ نَقْدًا فقِيمَتُهُ وَيُقَوَّمُ بِنَقْدٍ آخَرَ إنْ كَانَ أَحَظَّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ نَقَصَ عَنْ نِصَابِهِ وَيُعْتَبَرُ مُبَاحُ صِنَاعَةٍ

قوله: (ومعد لكراء) بخلاف عقار وحيوان ونحوهما، مما ليس بجلي إذا أعده للكراء، فإنه لا زكاة فيه؛ كما صرح به في "الإقناع"، لكن لو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة، زكى قيمته، جزم به في "الإقناع" أيضا، وصوبه في "تصحيح الفروع" معاملة له بضد مقصوده، كالفار من الزكاة ببيع أو غيره، وظاهر كلام الأكثر أو صريحه: لا زكاة فيه. قاله في "الفروع". قوله: (إلا المباح للتجارة) كحلي الصيارف.

1 / 488