479

حاشیه

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ وَلَوْ أَجِيرًا لَا لِطَلَبِهِ أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا بِدَارِنَا مَدْفُونًا بِمَوَاتٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ أَرْضٍ مُنْتَقِلَةٍ إلَيْهِ أَوْ لَا يَعْلَمُ مَالِكُهَا أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَدَعْهُ وَمَتَى ادَّعَاهُ أَوْ مَنْ انْتَقَلَتْ عَنْهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا وَصْفٍ حَلَفَ وَأَخَذَهُ أَوْ ظَاهِرًا بِطَرِيقٍ غَيْرِ مَسْلُوكٍ أَوْ خَرِبَةٍ بِدَارِ إسْلَامٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ حَرْبٍ وَقَدَرَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ أَوْ بِجَمَاعَةٍ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ.

قوله: (وباقيه لواجده) أي: إن أخرج منه، وإلا بأن أخرج من غيره فكله له، قوله: (ولو أجيرًا) يعني: لو استؤجر لحفر بئر، أو هدم شيء، فوجد ركازًا؛ فإنه لواجده. قوله: (لا لطلبه) أي: لا إن كان الواجد له أجيرًا لطلب ذلك الركاز بعينه، فلو استأجره لطلب زكاز؛ فوجد غيره؛ فهو لواجده؛ لأنه ليس أجيرًا لطلب ما وجده. قاله بحثًا في "شرح الإقناع".
قوله: (أو ظاهرًا) عطف على (مدفونًا) وهذا التعميم يقتضي أن الركاز يشمل ما كان مدفونًا، وغير مدفون، وهذا ينافي تعريفه: بأن الكنز من دفن الجاهلية، إلا أن يقال: إنه من قبيل: (وآتوا اليتامى أموالهم) [النساء: ٢] وفيه: أنه مجاز في التعريف، وليس مشهورًا، ولا عليه قرينة، والحدود تصان عن مثل ذلك. وقد يقال: إن المصنف أشار بقوله: (في الجملة) المتعلق بـ (دفن) إلى ذلك؛ أي: الأكثر فيه أن يكون مدفونًا، وما هنا على هذا تصريح بالمفهوم. شيخنا محمد الخلوتي.

1 / 482