388

حاشیه

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَلِسَيِّدٍ غُسْلُ أَمَتِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبَتِهِ مُطْلَقًا وَلَهَا تَغْسِيلُهُ إنْ شَرَطَ وَطْأَهَا وَلَيْسَ لِآثِمٍ بِقَتْلٍ حَقٌّ فِي غُسْلِ مَقْتُولٍ وَلَا لِرَجُلٍ غُسْلُ ابْنَةِ سَبْعِ وَلَا امْرَأَةٍ غُسْلُ ابْنِ سَبْعِ وَلَهُمَا غُسْلُ مَنْ دُونَ ذَلِكَ وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسَاءٍ لَا يُبَاحُ لَهُنَّ غُسْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ لَمْ تَحْضُرُهُ أُمة لَهُ يُمِّمَ

قوله: (مطلقًا) أي: سواء شرط وطأها أو لا. قوله: (إن شرط ... الخ) يعني: في الكتابة.
قوله: (وليس لآثم ... الخ) يعني: ولو أبا وابنًا، وإلا لم يسقط حقه وإن لم يرث، خلافًا "للإقناع" حيث سوى بين العمد والخطأ. لكن ما في " الإقناع" منقول عن أبي المعالي، وما في "المنتهى" مأخوذ من مفهوم توجيه صاحب "الفروع" فليحرر. قوله: (ولا لرجل غسل ابنة سبع) يعني: ليست زوجته، ولا أمته. قوله: (ولا امرأة غسل بن سبع) يعني: كذلك.
قوله: (وإن مات رجل .. الخ) لكن لو ماتت امرأة مع رجال، فيهم صبي لا شهوة له؛ علموه الغسل، وباشره. نصًا، وكذا رجل يموت مع نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل، قال المجد: لا أعلم فيه خلافًا. فعليه: لو كان مع الخنثى صغير أو صغيرة؛ فكذلك.

1 / 391