382حاشیهحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - ۱۰۹۷ ه.قعثمان بن قائد - ۱۰۹۷ ه.قایډیټرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریهمصرسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووَتَمَنِّي الْمَوْتِ وَقَطْعُ الْبَاسُورِ وَمَعَ خَوْفِ تَلَفٍ يَحْرُمُ وبِتَرْكِهِ يُبَاحُ وَلَا يَجِبُ التَّدَاوِي وَلَوْ ظَنَّ نَفْعَهُ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ وَيُبَاحُ كَتْبُ قُرْآنٍ وذِكْرٍ بِإِنَاءٍ لِحَامِلٍ لِعُسْرِ الْوِلَادَةِ وَلِمَرِيضٍ وَيُسْقَيَانِهِ وَإِذَا نُزِلَ بِهِ سُنَّ تَعَاهُدُ بَلُّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وتَنْدِيَةِ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ وتَلْقِينُهُقال الشيخ: هذا العدل، كما في "الإقناع".قوله: (وتمني الموت) أي: لغير ضرر بدينه، كما في "الإقناع"؛ لقوله: ﵊: "وإذا أردت بعبادك فتنة؛ فاقبضني إليك غير مفتون". وليس تمني الشهادة من تمني الموت المنهي عنه، كما في "الهدي"، بل هو مستحب. قوله: (يباح) يعني: قطعه. قوله: (وتركه) أي: توكلًا.1 / 385کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ