337حاشیهحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - ۱۰۹۷ ه.قعثمان بن قائد - ۱۰۹۷ ه.قایډیټرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریهمصرسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوالْمُفَارَقَةَ وَأَتَمَّتْ لِنَفْسِهَا وَسَلَّمَتْ وَمَضَتْ تَحْرُسُ وَيُبْطِلُهَا مُفَارَقَتُهُ قَبْلَ قِيَامِهِبِلَا عُذْرٍ وَيُطِيلُ قِرَاءَتَهُ حَتَّى تَحْضُرَالْأُخْرَى فَتُصَلِّيَ مَعَهُ الثَّانِيَةَ ويُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ حَتَّى تَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ، وتَتَشَهَّدَ فَيُسَلِّمُ بِهَا وَإِنْ أَحَبَّ ذَا الْفِعْلَ مَعَ رُؤْيَةِ الْعَدُوِّ جَازَ وَإِنْ انْتَظَرَهَا جَالِسًا بِلَا عُذْرٍ وَإِنْ ائْتَمَّتْ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بَطَلَتْقوله: (ومضت تحرس) من بابي: قتل وضرب؛ أي: حفظه."مصباح". قوله: (حتى تحضر الأخرى) وهذا هو الموضع الذي تقدم استثناؤه من أنه تطول فيه الركعة الثانية على الأولى. قوله: (بطلت) أي: صلاة الإمام، فلا تنعقد صلاة المأمومين. وظاهره: أنهم إن لم يعلموا ببطلان صلاته؛ صحت لهم؛ للعذر.1 / 340کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ