253حاشیهحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - ۱۰۹۷ ه.قعثمان بن قائد - ۱۰۹۷ ه.قایډیټرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریهمصرسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوفصلويبني على اليقين من شك في رُكْنٍ أَوْ عَدَدِ رَكَعَاتٍ وَلَا يَرْجِعُ وَاحِدٌ إلَى فِعْلِ إمَامِهِ فَإِذَا سَلَّمَ أَتَى بِمَا شَكَّ فِيهِ وَلَوْ شَكَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ مَعَهُ: هَلْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ إدْرَاكِهِ رَاكِعًا أَمْ لَا؟ لَمْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَيَسْجُدُ لذلكعن إمام صلى العصر بقومٍ، فظن أنها الظهر، فطول القراءة، ثم ذكر؟ فقال: يعيد ويعيدون. "شرح" منصور.فائدة: قال في "المبدع": واما المأموم، فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه، وإن جزم بخطئه؛ لم يتبعه ولم يسلم قبله. قاله في "شرح الإقناع".قوله: (من شك) في ركن هل فعله أم لا؟ فكتركه. قوله: (ولا يرجع واحد) يعني: ليس معه مأموم آخر.1 / 256کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ