1044

حاشیه

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَلَا يَقْبَلَهُ مَنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ لِنَفْسِهِ سِوَى نِكَاحِ أُخْتِهِ وَنَحْوِهَا لِأَجْنَبِيٍّ ووَ غَنِيٍّ فِي قَبْضِ زَكَاةٍ لِفَقِيرٍ وطَلَاقِ امْرَأَةٍ نَفْسَهَا وَغَيْرِهَا بِوَكَالَةِ وَلَا تَصِحُّ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ أَوْ طَلَاقِ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا وَمَنْ قَالَ لِوَكِيلٍ غَائِبٍ أَحْلِفُ أَنَّ لَك مُطَالَبَتِي أَوْ أَنَّهُ مَا عَزَلَك لَمْ يُسْمَعْ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ عِلْمَهُ بِذَلِكَ فَيَحْلِفُ وَلَوْ قَالَ عَنْ ثَابِتٍ مُوَكِّلُك أَخَذَ حَقَّهُ لَمْ يُقْبَلْ وَلَا يُؤَخِّرُ لِيَحْلِفَ مُوَكِّلٌ

قوله: (ولا يقبله ... إلخ) ككافر يقبل نكاح مسلمة لمسلم. قوله: (سوى نكاح ... إلخ) أي: سوى قبول. قوله: (لفقير) لأن منع هؤلاء من ذلك؛ للتنزيه، لا لمعنى يمنع التوكيل. قوله: (ولا تصح في بيع ... إلخ) هذا مما علم من قوله: (ولا يصح توكيل ... إلخ)؛ إذ تصرف الموكل إذن غير صحيح، فتوكيله كذلك، كما مر، قوله: (ومن قال لوكيل غائب) مضاف. قوله: (لم يسمع) لأنه دعوى للغير. قوله: (إلا أن يدعي) ذلك القائل. قوله: (علمه) أي: الوكيل. قوله: (بذلك) أي: العزل.

2 / 519