هاشیه اوله علی الفیه
الحاشية الأولى على الألفية
ژانرونه
والمسافر (1)، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين (2) إلا أن يحضر غير المرأة. (3)
وكذا المحبوس بباطل أو حق يعجز عنه، وخائف الحبس على حق مالي مع إعساره عنه، وخائف الظالم على نفسه أو ماله أو عرضه ولو بشتم لا يليق به أو ضرب كذلك.
ولو رجا القاتل عمدا الصلح بالاستتار جاز له تركها، لا من وجب عليه حده وخاف استيفاءه.
قوله: «والمسافر». المراد به هنا: من يلزمه التقصير في سفره، فيجب على من نوى إقامة العشرة في أثنائه، ومن مضى عليه ثلاثون يوما مترددا حيث يلزمه الإتمام، وعلى كثير السفر والعاصي به.
قوله: «ومن هو على رأس أزيد من فرسخين». بمعنى أنه لا يجب عليه السعي إليها هذا المقدار، أما لو أمكنه إقامة الجمعة عنده، أو في موضع يقصر عن ذلك، وجب. ومبدأ التقدير من موضع إقامته إلى المحل الذي يقام فيه الجمعة.
قوله: «إلا أن يحضر غير المرأة». فتجب عليهم الجمعة حينئذ ، ويتم بهم العدد، وتجزئهم عن الظهر؛ لأنها متى وجبت أجزأت عنها.
والكلام في غير العبد والمسافر موضع وفاق، أما هما فقد اختلف في وجوبها عليهما مع حضورهما (1)، مع الاتفاق- على ما يظهر، وصرح به المصنف في الذكرى (2)- على
مخ ۶۳۸