هاشیه اوله علی الفیه
الحاشية الأولى على الألفية
ژانرونه
شعه فقه
[الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام]
الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام. (1)
[التاسع: سقوطها عن المرأة]
التاسع: سقوطها عن المرأة، (2)
والظهر، كما سبق الكلام فيه مرارا (1)، لا الاستحباب بالمعنى المتعارف، إذ لم يقل به أحد؛ لما تقدم من أنها متى جاز فعلها نوى بها الوجوب وأجزأت عن الظهر.
قوله: «توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام». هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين (2)، وروي توقفها على سبعة (3)، وهي قاصرة عن رواية الخمسة (4) شهرة ودلالة وسندا. وتوقفها على العدد إنما هو في ابتداء الصلاة بحيث يحصل تحرمهم بها، لا في استدامتها، فلو انفضوا بعده أتم الباقون وإن كان الانفضاض قبل إكمال ركعة حتى لو بقي الإمام وحده، كما تقدم في الجماعة. (5)
قوله: «سقوطها عن المرأة». وفي حكمها الخنثى المشكل أمره؛ للشك في سبب الوجوب. أما لو التحق بالرجال لأمارة شرعية، فلا ريب في الوجوب عليه واحتسابه من العدد.
مخ ۶۳۶