208

هاشیه اوله علی الفیه

الحاشية الأولى على الألفية

ژانرونه

شعه فقه

[الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس]

الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس (1).

ونقل المصنف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس (1)، والأكثر على التخيير. (2)

وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين من جلوس ركعة من قيام؟ ذهب جماعة إلى عدمه (3)؛ لظاهر الرواية (4)، وآخرون إلى التخيير (5)، وقواه المصنف؛ لتساويهما في البدلية. (6)

قوله: «الشك بين الاثنتين والخمس». المراد به بعد السجود (7)؛ ليتجه فيه احتمال الصحة، فإن كل شك يتعلق بالأوليين قبل إكمالهما مبطل بغير احتمال.

مخ ۶۱۵