204

هاشیه اوله علی الفیه

الحاشية الأولى على الألفية

ژانرونه

شعه فقه

ولا يجب التعرض في نيتهما للأداء والقضاء وإن كان أجود، (1) ويجب في الأجزاء المنسية ذلك (2)(1)أما الطهارةو الستر والاستقبال فشرط في الجميع. (3)

وعلى القول به فلو أخرهما أو تركهما لم يقدح في صحة الصلاة، ويجب الإتيان بهما فيما بعد وإن طالت المدة، ويرتب غيرها من الصلوات عليهما على القول به، ولو خالف صحت الصلاة.

قوله: «ولا التعرض في نيتهما للأداء والقضاء وإن كان أجود». لأن الأداء والقضاء من توابع الوقت المحدود، ولا وقت لهما محدودا وإن وجب البدار بهما على الفور.

ووجه كون التعرض أجود؛ لكون وقت الصلاة وقتا لهما (2)، فيجب رعايته، وهو خير. (3)

قوله: «ويجب في الأجزاء المنسية ذلك». الإشارة تعود إلى الأداء والقضاء، ووجوب التعرض فيهما إليهما موضع وفاق، ولأنهما جزء من الصلاة الواجب فيها ذلك.

ويحتمل عوده إلى جميع ما سبق، وهو وجوبها مع ذلك في الوقت وقبل الكلام، فإن للمصنف قولا في غير هذا الكتاب بوجوب ذلك فيها (4)، والمسألة موضع خلاف، ولا ريب أن مراعاة ذلك أحوط.

قوله: «أما الطهارة والاستقبال والستر فشرط في الجميع». المراد: الطهارة من الحدث

مخ ۶۱۱