هاشیه اوله علی الفیه

شهید دویم d. 966 AH
166

هاشیه اوله علی الفیه

الحاشية الأولى على الألفية

ژانرونه

شعه فقه

الفصل الثالث في المنافيات (1) وهي خمسة وعشرون.

[الأول: نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها]

الأول: نواقض الطهارة مطلقا (2) ومبطلاتها، كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب، عمدا، عالما في الأخير.

قوله: «الفصل الثالث في المنافيات». المراد بالمنافيات ما يمنع صحة الصلاة في الجملة، أعم من إبطالها مطلقا أو على بعض الوجوه، فيدخل فيه ما هو مناف مطلقا أو في حال العمد خاصة.

قوله: «نواقض الطهارة مطلقا». سواء صدرت اختيارا أم لضرورة، ورد بذلك على ما ذكره الشيخ في أحد قوليه من عدم إعادة الصلاة مما سبق من الحدث، بل يبني عليها بعد إعادة الطهارة. (1)

وليس المراد بالإطلاق شمول العمد وغيره (2) وإن كان الحكم فيه كذلك؛ كما سيأتي من

مخ ۵۷۱