..........
مقصود مشخص.
فإذا أراد المكلف صلاة الظهر مثلا، وجب عليه إحضار ذات الصلاة، وصفاتها من كونها ظهرا مؤداة أو مقضاة واجبة، ثم يقصد فعلها تقربا إلى الله تعالى. فهذه القيود المعتبرة في النية ليست أجزاء لها، بل صفات معروضها، وهو الفعل المنوي، ووجوبها فيها لا يدل على أزيد من ذلك.
إذا تقرر هذا فالسبعة المعتبرة في النية:
أحدها: القصد إلى تعيين الفريضة كالظهر، وليس القصد وحده واجبا فيها؛ لأنه نفسها، بل الواجب فيها تعيين المقصود.
وثانيها: القصد إلى الوجوب، والمراد به الوجوب الواقع في النية تميزا لا غاية، وإنما اعتبر ذلك ليتميز الظهر عن المندوب منها كالمعادة.
وثالثها: الأداء؛ ليتميز عن القضاء، إذ يمكنه قضاء الفريضة في كل وقت، إلا لعارض كضيق وقت المؤداة، فلا بد من القصد إلى أحد الأمرين اللذين يمكن وقوع الفعل عليهما. ولا يقدح هذا العارض نادرا في أصل إمكان الوقوع على الوجهين، فيجب التعرض إلى الأداء وإن ضاق الوقت.
ورابعها: القضاء؛ ليتميز به عن الأداء، وإنما كان هذا واجبا مستقلا مع عدم إمكان مجامعته للأداء في نية واحدة؛ لأن الكلام في نية الصلاة المطلقة الشاملة للأداء والقضاء، ولما كانت أفراد الصلاة متعددة كانت قيود أفرادها كذلك.
وإنما عطفه ب (أو) مخالفا لما قبله وبعده من الأمور المعتبرة فيها؛ للتنبيه على مغايرة بينهما في الجملة، لعدم إمكان الجمع بينه وبين قسيمه في الصلاة المعينة.
وهذا القدر من البيان كاف في تصحيح العبارة؛ ليتحقق تمام العدد وإن كان جعل الأداء والقضاء مميزا واحدا هو المشهور المألوف، باعتبار تواردهما على الصلاة الواحدة لا جمعهما، ولكل وجه بحسب مقامه.
وهذا الوجه ذكره بعض الشراح على طريق الاحتمال، واحتمل وجوها اخرى غيره
مخ ۵۲۰