في غير الأربعة (1) أداء وقضاء (2)
عليه أن ينبه على هذه القيود، ولعله تركها لوضوحها وشهرتها.
وأشار بقوله: (موجب) إلى أن القصر عزيمة لا رخصة عنده (1)، فلو عدل إلى التمام عامدا عالما بطلت صلاته، لا إن كان جاهلا- وإن كان للحكم- ولم يخرج الوقت على أشهر الأقوال، ولو أتم ناسيا فأشهر الأقوال الإعادة في الوقت.
وضمير (رباعيته) يعود إلى السفر، والمراد بها ما وجبت فيه، سواء فعلها فيه أم لا.
واحترز بها عن الثنائية والثلاثية فلا قصر فيهما، وعن الرباعية الفائتة في الحضر فإنها لا تقصر وإن قضيت سفرا.
قوله: «في غير الأربعة». اللام للعهد الذهني، وهي مسجد مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والحائر: وهو ما دار عليه سور الحضرة المقدسة الحسينية على المشهور.
وهذه الأربعة مستثناة عند عامة الأصحاب من مواطن السفر، فلا يتحتم القصر فيها، بل يتخير المسافر فيها بين القصر والإتمام، وليس في العبارة ما يدل على زيادة عدم وجوب التقصير فيها.
ولو فات فيها شيء من الرباعيات، ففي بقاء التخيير مطلقا، أو تحتم القصر مطلقا، أو اختصاص التخيير بقضائها فيها، أوجه، واختار المصنف الأول في البيان (2)، ويمكن استفادة الثالث من العبارة.
قوله: «أداء وقضاء». حالان من (رباعيته)، والمراد أن رباعية السفر تقصر سواء صليت
مخ ۵۰۹