55

هاشیه عثیمینیه

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ژانرونه

قصدها محرمًا (١). ويليه وقت العشاء: إلى الفجر الثاني - وهو: البياض المعترض - (٢)، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل - إن سهل -. ويليه وقت الفجر: إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها (٣). ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها: إما باجتهادٍ، أو خبر ثقةٍ متيقنٍ (٤). فإن أحرم باجتهادٍ فبان قبله: فنفلٌ، وإلا ففرضٌ. وإن أدرك مكلفٌ من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت، ثم كلف وطهرت: قضوها (٥).

(١) استثنى فقهاؤنا ﵏ في الكتب المطولة: إن لم يوافها وقت الغروب؛ أي: إن لم يصل إليها وقت الغروب، فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها. (٢) الصواب: أن وقت العشاء إلى نصف الليل. (٣) والقول الثاني: أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعةٍ ...، وهذا القول هو الصحيح. (٤) هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقينٍ: فيه نظرٌ. والصواب: أنه إذا أخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره؛ سواءٌ كان إخباره عن يقينٍ أو غلبة ظن. (٥) [هذا قولٌ]، وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعةٍ وقال بعض أهل العلم - واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -: لا يلزمه القضاء لا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة؛ فحينئذٍ يلزم القضاء ... وبناءً عليه: إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقتٍ واسعٍ؛ فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، فإن قضاها احتياطًا فهو على خيرٍ، وإن لم يقضها فليس بآثمٍ ... والقول الثاني أحوط.

1 / 62