هاشیه عثیمینیه

حازم خنفر d. 1450 AH
47

هاشیه عثیمینیه

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ژانرونه

كتاب الصلاة تجب على كل مسلمٍ مكلفٍ، لا حائضًا ونفساء. ويقضي من زال عقله: بنومٍ، أو إغماءٍ (١)، أو سكرٍ - أو نحوه (٢) -. ولا تصح من: مجنونٍ، ولا كافرٍ، فإن صلى فمسلمٌ حكمًا. ويؤمر بها صغيرٌ لسبعٍ، ويضرب عليها لعشرٍ. فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها: أعاد (٣). ويحرم تأخيرها عن وقتها، إلا لناو الجمع (٤)، ولمشتغلٍ بشرطها الذي يحصله قريبًا (٥).

(١) الراجح: قول من يقول: لا يقضي [المغمى عليه] مطلقًا؛ لأن قياسه على النائم ليس بصحيحٍ؛ فالنائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر ... وأما قضاء عمارٍ - إن صح عنه - فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع - وما أشبه ذلك -. (٢) مثل البنج والدواء، وهذا محل خلافٍ ...، والذي يترجح عندي: أنه إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقًا، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه. (٣) الصواب: أنه يمضي في صلاته وصومه، ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها. (٤) ونزيد قيدًا: وكان ممن يحل له أن يجمع. (٥) الصواب: أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقًا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبًا.

1 / 53