286

هاشیه عثیمینیه

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ژانرونه

وإن باع أرضًا ولو لم يقل بحقوقها: شمل غرسها (١) وبناءها، وإن كان فيها زرعٌ - كبر وشعيرٍ - فلبائعٍ مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارًا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح.
فصلٌ
ومن باع نخلًا تشقق طلعه: فلبائعٍ مبقى إلى الجذاذ، إلا أن يشترطه مشترٍ (٢)، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان - وغيره -، وما ظهر من نوره - كالمشمش

(١) إن كانت الأرض بيضاء ليس فيها بناءٌ ولا غرسٌ ولا زرعٌ، فإذا باع هذه الأرض؛ [فلا يدخل فيها] ما أنبته الله - تعالى - من الكلإ؛ لأنه لا يملك بملك الأرض ...، أما ما غرسه الآدمي فيدخل.
(٢) المؤلف علق الحكم بالتشقق؛ فمتى باع البائع نخلًا متشققًا طلعه؛ فالطلع له؛ سواءٌ أبره أو لم يؤبره ...
والصواب: أن الحكم معلقٌ بالتأبير ...، فإذا باع نخلًا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، وإن أبره فهو للبائع.

1 / 314