139

هاشیه عثیمینیه

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ژانرونه

ذي الحجة. والمقيد: عقب كل فريضةٍ في جماعةٍ (١) من صلاة الفجر يوم عرفة - وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر - إلى عصر آخر أيام التشريق (٢). وإن نسيه: قضاه ما لم يحدث (٣)، أو يخرج من المسجد (٤). ولا يسن عقب صلاة عيدٍ.

(١) قال بعض العلماء: إن التكبير المقيد سنةٌ لكل مصل ... وقال بعض العلماء: إنه سنةٌ في الفرائض ... دون النوافل. والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء ﵏ فيها بدون أن يذكروا نصا فاصلًا فإننا نقول: الأمر في هذا واسعٌ؛ فإن كبر بعد صلاته منفردًا فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه. (٢) التكبير ينقسم إلى قسمين فقط: مطلقٌ، ومطلقٌ ومقيدٌ. فالمطلق: من ليلة عيد الفطر وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة. والمطلق والمقيد: من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يومٍ من أيام التشريق. (٣) الصحيح: أنه لا يسقط بالحدث. (٤) الصحيح: أنه إذا خرج من المسجد؛ فإن كان بعد طول مكثٍ فإنه يسقط لا بخروجه، ولكن بطول المكث، ولكن إن خرج سريعًا فإنه لا يسقط فيكبر ... فالقول الراجح: أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا بخروجه من المسجد ولا بحدثه.

1 / 150