حاشیه محیي الدین زاده په قاضي بیضاوي تفسیر باندې
حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي
ژانرونه
المصلي يفعله في ركوعه وسجوده واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله عنه، وإنما سمي الداعي مصليا تشبيها له في تخشعه بالراكع والساجد.
ومما رزقناهم ينفقون (3) الرزق في اللغة الحظ قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون [الواقعة: 82] والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه. والمعتزلة لما استحلوا على الله تعالى أن يمكن من الحرام لأنه منع من قوله: (واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني) يعني أن اشتهار لفظ الصلاة في فعل الأركان المعلومة والهيئات المخصوصة لا يقدح في كونه منقولا عن معناه الأصلي اللغوي وهو تحريك الصلوين من أن لفظ الصلاة غير مشهور في هذا المعنى الأصلي، إذ لا محذور في كون اللفظ المشهور في معنى منقولا من المعنى الأصلي الخفي بحيث لا يعرفه إلا الآحاد لما ذكر أن صلى بمعنى فعل الأركان المعلومة منقول من «صلى» بمعنى حرك الصلوين. ورد عليه أن يقال: إن الصلاة بمعنى فعل الأركان المعلومة من أشهر الألفاظ في هذا المعنى واشتهاره من تحريك الصلوين من أبعد الأشياء معرفة لأن لفظ الصلاة وإن كان حقيقة في ذلك المعنى إلا أنه خفي واندرس بعد ذلك بحيث لا يعرفه إلا الآحاد، والمشهور الشائع الاستعمال كيف يكون منقولا من الخفي المندرس. قوله: (وإنما سمي الداعي مصليا) متعلق من حيث المعنى بالوجه الأخير وهو أن يكون لفظ الصلاة منقولا من تحريك الصلوين، فكأنه قيل: إذا كان لفظ الصلاة بمعنى فعل الهيئات المخصوصة منقولا من الصلاة بمعنى تحريك الصلوين فأوجه إطلاقها على الداعي مع أنه لا يحرك شيئا من صلويه؟ فأجاب عنه المصنف ببيان وجه استعمالها فيه وهو أنه سلك فيه طريق الاستعارة حيث شبه الداعي في تخشعه بالمصلى فاستعير لفظ المصلى للداعي بهذا الجامع. وحاصله أن الصلاة نقلت أولا من تحريك الصلوين إلى الأركان المعلومة واشتهرت فيها، ثم استعيرت منها للدعاء بجامع التخشع إلا أن هذا الجواب يستلزم أن يكون استعمال الصلاة في الدعاء بعد استعمالها في فعل الهيئات المعلومة وليس كذلك لأن الصلاة بمعنى الدعاء شائعة في أشعار الجاهلية ولم يرو عنهم إطلاقها على فعل تلك الهيئات بل ما كانوا يعرفون ذلك قط فكيف يجوزونها عنه؟ والظاهر أن ما اختاره الجمهور أوجه وأولى . أما أولا فلأن الاشتقاق مما ليس بحدث كالصلاة قليل نادر، وأما ثانيا فلأن أخذ الحركة من «صلى» المشتق من «الصلا» لا دليل عليه، وأما ثالثا فلأن ذكر الجزء وإرادة الكل إنما يصح إذا كان الجزء مقصودا من الكل وههنا ليس كذلك بخلاف ما اختاره الجمهور ولذلك نقله المصنف رحمه الله بقوله:
«وقيل».
مخ ۱۸۶