حاشیه محیي الدین زاده په قاضي بیضاوي تفسیر باندې
حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي
ژانرونه
كائنا بمعنى الوثوق، والإيمان بهذا المعنى منقول من آمن بمعنى صار ذا أمن على أن معنى الهمزة فيه للصيرورة كما في نحو: اغد البعير وأجرب الرجل أي صارا ذا غداة وجرب فيكون لازما، وإذا نقل إلى معنى الوثوق يتعدى بالباء فيقال: آمن به أي وثق به وحذفت في «ما آمنت أن أجد صحابة» فإن المعنى ما وثقت بأن أجد صحابة أي رفقاء بناء على أن حذف الجار من أن وإن قياس مطرد قيل: إنه قول من نوى السفر ثم تأخر عنه بعذر عدم وجدان الرفقان. قوله: (من حيث إن الواثق بالشيء صار ذا أمن منه) بيان للمناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه بأن المعنى المنقول عنه لازم للمنقول إليه، فلفظ الإيمان كان في الأصل موضوعا لهذا المعنى ثم نقل عنه في العرف العام إلى التصديق لما ذكر من وجه المناسبة بينهما فإن الإيمان كما أنه لغة حقيقة لغوية في جعل الشيء آمنا من كذا على أن تكون همزته للتعدية كذلك هو حقيقة لغوية في صيرورة الشيء ذا أمن وطمأنينة وحقيقة عرفية في كل واحد من معنى التصديق والوثوق. وقول المصنف: «والإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» مع قوله: «وقد يطلق بمعنى الوثوق» وإن كان يوهم كونه حقيقة لغوية فيهما إلا أنه أراد باللغة ما يقابل الشرع بقرينة ذكره في مقابلة قوله: «وأما في الشرع» فيعم العرف واللغة الأصلية كما أن المراد بالحقيقة والمجاز اللغويين ما يعم العرفيين والشرعيين والاصطلاحيين إذا ذكرا في مقابلة العقليين وبهذا يندفع ما يرد من أن هذا مخالف لما تقرر في الأصول من أن اللغة أصل لا يتصور النقل إليه فلا يقال منقول لغوي. قوله: (وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب) فعلى الوجه الأول يكون المعنى يصدقون بالغيب بتأويل يعترفون بالغيب مؤمنين، وعلى الثاني يكون المعنى يثقون بالغيب أي بما غاب من أحوالهم ولم يعرفوه ببداهة عقولهم مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وحدانية الله تعالى وملائكته ورسله واليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب ونحو ذلك، ومعنى توثقهم به أنهم يعتقدونه حقيقة. قوله: (وأما في الشرع) يعني أن الإيمان في عرف أهل الشرع ليس هو التصديق مطلقا بل هو التصديق بأمور مخصوصة علم بالضرورة أي بلا دليل أنها من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت متوقفة في أنفسها على النظر والاستدلال كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء، فإن كل واحد منها وإن كان نظريا في نفسه لكن كونه من دينه عليه الصلاة والسلام معلوم بالضرورة، فالشخص إنما يكون مؤمنا إذا صدق بجميع ذلك وجزم وأذعن له بقلبه ويخالفه التكذيب وينافيه التوقف والتردد ثم إنها إذا لوحظت إجمالا يكفي التصديق بها إجمالا وإذا لو حظت تفصيلا يجب تصديقها على التفصيل حتى لو لم يصدق بفرضية الصلاة عند السؤال عنها وبحرمة الخمر عند السؤال عنها كان كافرا. والشيخ الأشعري وأبو منصور واتباعهما اكتفوا في تحقيق
مخ ۱۷۲