حاشیه محیي الدین زاده په قاضي بیضاوي تفسیر باندې

محيي الدين شيخ زاده d. 950 AH
145

حاشیه محیي الدین زاده په قاضي بیضاوي تفسیر باندې

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي

ژانرونه

عبر به عن المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب، وأصل الكتب الجمع ومنه الكتيبة.

لا ريب فيه معناه: إنه لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحيا بالغا حد الإعجاز، لا أن أحدا لا يرتاب فيه. ألا ترى إلى للمضموم بعضها إلى بعض في اللفظ ولهذا سمي كتاب الله تعالى وإن لم يكتب كتابا لقوله تعالى: الم ذلك الكتاب إلى هنا كلامه. قوله: (وأصل الكتب الجمع) يقال: كتبت الشيء إذا جمعته، وسميت العسكر كتيبة لكونها جماعة مجتمعة، وسمي الكتاب كتابا لكونه مسائل مجتمعة وعلوما جمة اجتمع بعضها مع بعض.

قوله: (معناه إنه لوضوحه الخ) جواب عما يقال: كيف يصح نفي جنس الريب عنه مع كثرة المرتابين وكثرة المرتاب تستلزم كثرة الريب لأن المرتاب من قام به الارتياب وتحقق فرد ما من أفراد الريب ينافي نفي جنس الريب لأن تحقق الفرد يستلزم تحقق الجنس في ضمنه فلا يصح نفي جنس الريب؟ وتقرير الجواب أنه ليس المراد أنه لا يرتاب فيه أحد حتى يرد ما ذكر من كثرة المرتابين بل المراد أنه بلغ في حقية كونه من عند الله تعالى وسطوع برهانه الدال على أنه وحي إلهي إلى حيث خرج عن كونه مظنة للريب فلا ينبغي لمرتاب أن يرتاب فيه. وحاصله أن المنفي ليس وجود الريب في نفسه ولا صدوره عن العاقل بل تعلقه استحقاقا ولياقة فقوله: «بحيث لا يرتاب» خبر «إن» في قوله: «إنه لوضوحه». قوله: (بعد النظر الصحيح) متعلق بقوله: «لا يرتاب» وكذا قوله: «في كونه وحيا» وقوله: «بالغا حد الإعجاز» أي مرتبة هي الإعجاز على أن الإضافة بيانية خبر ل «كان» أو صفة له. فالريب في كونه وحيا معجزا لم ينف مطلقا بل نفى صدوره عمن يعتبر ارتيابه وهو العاقل الموصوف بالنظر الصحيح، وهذا النفي لا ينافيه صدور الريب عمن هو عديم العقل أو فاقد النظر لأن وجوب الريب منه بمنزلة العدم لأن ما لا يستند إلى الدليل لا عبرة به فهو كالمعدوم فظهر أن معنى نفي الريب عنه نفي كونه محلا له ومظنة لثبوته لا أن أحدا لا يرتاب فيه. ويؤيد كون معنى الآية ما ذكر لا نفي حقيقة الريب أصلا قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا [البقرة: 23] الآية وذلك لأن كلمة «إن» تدل على جواز ارتيابهم وكونه محتمل الوقوع منهم وهو ينافي القطع بانتفائه بالكلية فإنه لا يصح الحكم بانتفاء الشيء قطعا مع احتمال وجوده فلو كان معنى الآية الحكم القطعي بأنه لا يرتاب فيه أحد أصلا لكان قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مخالفا لهذه الآية وهو باطل. وكلمة «ما» في قوله: «ما أبعد الريب عنهم» نافية لا تعجبية أي لم ينف عنهم الارتياب فيه بل جوز صدوره منهم وأرشدهم إلى طريق إزالته وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم من نجومه أي في معارضة حصة من

مخ ۱۵۱