تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه شلبي

شهاب دین شلبي d. 1021 AH
91

تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه شلبي

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

خپرندوی

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1313 هـ

ژانرونه

حنفي فقه

قوله: والصحيح أنه يحول؛ لأنه صار سنة الأذان) حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول وجهه يمنة ويسرة عند هاتين الكلمتين، كذا في المحيط. اه. ابن فرشتا وفي البستان لا يحول في الإقامة إلا لإناس ينتظرون، ذكره التمرتاشي. اه. كاكي (قوله: إذا لم يمكنه) أي إذا لم يمكنه الأذان بحيث يسمع سائر الجوانب. اه. (قوله: وأما إذا أمكنه) أي مع ثبات قدميه بأن كانت صومعته صغيرة. اه . .

(قوله: فحسن) أي الأذان حسن لا ترك الفعل؛ لأنه أمر به - صلى الله عليه وسلم - بلالا فلا يليق أن يوصف تركه بالحسن. اه. كاكي (قوله: أصابعه الأربع) أي الإبهام والسبابة من كل يد.

(قوله: وليس أمراء زماننا إلى آخره) أي لأنهم يشتغلون بأمور دنياهم. اه. .

(قوله: بين كل أذانين) هو من التغليب إذ المراد الأذان والإقامة. اه. (قوله: لأن الوصل) أي بين الأذان والإقامة.

[التأذين للفائتة]

(قوله: إلا الظهر يوم الجمعة) أي، وإلا ما تؤديه النساء أو تقضيه بجماعتهن؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - أمتهن بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة وهذا يقتضي أن المنفردة أيضا كذلك؛ لأن تركهما لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة كان حال الإفراد أولى، والله أعلم اه فتح (قوله: ولما روي) أي من حديث الخندق اه

مخ ۹۲