بالوجوب كما في الصلاة لساوى التبع الأصل كذا في الكافي وغيره لكن هذا ضعيف، وقد بينا وجه الضعف في بيان الوصول في شرح الأصول وجامع الأسرار في شرح المنار بل الواجب القوي أن الأمر الثابت بخبر الواحد إنما يفيد الوجوب إذا لم يمنعه مانع ولم توجد قرينة صارفة عن ظاهره كخبر صدقة الفطر والأضحية وخبر الفاتحة.
أما إذا وجد لا يمكن القول بالوجوب وهاهنا عارض هذا الأمر من تعليم الأعرابي والأخبار التي حكي فيها وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن التخليل لم يذكر فيها فحمل على الندب أو السنة التي دون الوجوب عملا بالدليل بقدر الإمكان وهكذا جميع الدلائل التي تدل ظواهرها عليه في الوضوء معارض بما يمنع القول به إذا تأملت فيها وقال شيخي العلامة في قوله - عليه الصلاة والسلام - «خللوا» الحديث دليل على أن وظيفة الرجل الغسل لا المسح فكان حجة على الروافض انتهى كاكي (قوله «فقد تعدى وظلم») قال الكرماني إنه ضعيف، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: إنه لم يجد له أصلا انتهى فإن قلت لو كان النقص من الثلاث ظلما كان التثليث واجبا لا سنة قلت: كونه ظلما باعتبار عدم رؤيته سنة لا بمجرد النقض انتهى يحيى.
(قوله والثالث نفل) والظاهر أنه بمعنى الأول انتهى فتح (قوله وقيل الزيادة على الحد المحدود إلى آخره) رد هذا التأويل قوله - عليه الصلاة والسلام - «من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» والحديث في المصابيح وجوابه أن المراد هو الزيادة على اعتقاد أن الفرض لم يحصل بدونها انتهى. (قوله ثم زاد لحاجة أخرى) كإرادة الوضوء أو طمأنينة القلب عند الشك انتهى كافي (قوله وكذا النقصان لحاجة أخرى) كإعواز الماء انتهى (قوله أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة) فلو نوى الصوم مثلا لا يجزئه عن الصلاة، والحاصل أن ظاهر عبارة المتن تفيد أن السنة نية الطهارة، وليس كذلك بل السنة أن ينوي عبادة لا تصح بدون الطهارة كالصلاة فلا يصح الحمل على الظاهر إلا على قول البعض انتهى يحيى ووقتها عند غسل الوجه ومحلها القلب انتهى جوهرة قال القدوري - رحمه الله - في مختصره: ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة قال الشيخ قاسم - رحمه الله - في شرحه أي يقصد بقلبه إيقاع أفعال الوضوء للطهارة امتثالا لأمر الله تعالى وما قاله أبو زرعة: إن الماء لرفع الحدث واستباحة الصلاة فليس بشيء؛ لأن النية عمل القلب ولا معتبر بالنسيان، والأصح أن النية سنة لأن بها يصير الفعل قربة بالإجماع انتهى.
(قوله في المتن ومسح كل رأسه مرة) وتركه دائما إثم قال في الظهيرية والتثليث في الغسل سنة والتثليث في مسح الرأس بالمياه المختلفة بدعة، وعن أبي حنيفة في غريب الرواية سنة انتهى. (قوله في المتن ثم يمسح أذنيه بإصبعيه) قال في الينابيع ثم يدخل السبابة في أذنه ويدير إبهاميه من ورائهما انتهى قال في شرح مسكين وإدخال الأصابع في صماخ الأذنين أدب، وليس بسنة هو المشهور وكذا في المحيط انتهى
مخ ۵