تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه شلبي

شهاب دین شلبي d. 1021 AH
211

تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه شلبي

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

خپرندوی

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1313 هـ

ژانرونه

حنفي فقه

ابن عمر على المروي عن عثمان - رضي الله عنه - أنها أربعة أيام كما هو مذهب الشافعي. اه. فتح.

(قوله في المتن لا بمكة ومنى إلخ)؛ لأنه لم ينوها في أحد الموضعين كمالا، ولو اعتبر في موضعين لأمكن اعتبارها في مواضع، وكل شيء لا يخلو عنه السفر فلا يمكن تحقق الرخصة حينئذ فلو نوى المبيت في أحدهما خمسة عشر يوما أتم الصلاة؛ لأنه يعد مقيما بالمبيت في أحدهما وذكر في المناسك أن الحاج إذا دخل في أيام العشر مكة ونوى الإقامة خمسة عشر يوما أو دخل قبل أيام العشر لكن بقي إلى يوم التروية لأقل من خمسة عشر يوما ونوى الإقامة لا يصح؛ لأنه لا بد من الخروج إلى عرفات فلا يتحقق منه نية الإقامة خمسة عشر يوما فلا يصح قيل: كان سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسألة؛ وذلك أنه كان مشغولا بطلب الحديث قال فدخلت مكة في أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي وعزمت على الإقامة شهرا فجعلت أتم الصلاة فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة فقال أخطأت فإنك تخرج إلى منى وعرفات فلما رجعت إلى منى بدا لصاحبي أن يخرج وعزمت على أن أصاحبه فجعلت أقصر الصلاة، فقال لي صاحب أبي حنيفة: أخطأت فإنك مقيم بمكة فما لم تخرج منها لا تصير مسافرا فقلت في نفسي أخطأت في مسألة واحدة في موضعين ولم ينفعني ما جمعت من الأخبار فدخلت مسجد أبي حنيفة واشتغلت بالفقه من شرح المجمع لأبي البقاء - رحمه الله - (قوله إلا إذا نوى أن يقيم) أي قبل الدخول. اه. ابن فرشتا.

(قوله أو لم ينو وبقي سنين إلخ)؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - أقام بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك. اه. هداية

(قوله أو نوى عسكر ذلك إلخ) قال في الدراية، ولو دخل دار الحرب مستأمنا ونوى الإقامة في دارهم في موضع الإقامة صحت نيته والأسير إذا انفلت من أيدي الكفار وتوطن في غار أو سرب ونوى الإقامة خمسة عشر يوما يقصر. اه. (قوله في دار الإسلام في غير المصر إلخ) أما إذا حاصروهم في مصر من أمصار المسلمين تصح نيتهم للإقامة بلا خلاف اه ع (قوله؛ لأن حالهم يخالف عزيمتهم)؛ لأنهم مع تلك العزيمة موطنون على أنهم إن هزموا قبل تمام الخمسة عشر وهو أمر مجوز لم يقيموا، وهذا معنى قيام التردد في الإقامة فلم تقطع النية عليها ولا بد من تحقيق قطع النية من قطع القصد، وإن كانت الشوكة لهم؛ لأن احتمال وصول المدد إلى العدو ووجود مكيدة من القليل يهزم بها الكثير قائم، وذلك بمنع قطع القصد؛ ولهذا يضعف تعليل أبي يوسف الصحة إذا كانوا في بيوت المدر لا إن كانوا في الأخبية؛ لأن مجرد بيوت المدر ليس على ثبوت الإقامة بل مع النية ولم تقطع. اه. كمال قوله الصحة أي صحة النية. اه. (قوله فصار كالمفازة) أي فصار المصر من دار الحرب قبل الفتح في حق أهل العسكر كالمفازة من جهة أنها ليست بموضع إقامة قبل الفتح. اه. (قوله تصح بنيتهم في الوجهين إلخ) أي في محاصرة أهل الحرب، وفي محاصرة أهل البغي. اه. (قوله تصح إذا كانوا في بيوت إلخ)؛ لأنه موضع إقامة. اه. هداية.

(قوله في المتن بخلاف أهل الأخبية) أي كالأعراب والأتراك والرعاء. اه. كاكي والأخبية جمع خباء، وهو بيت الشعر اه ع (قوله يعني حيث تصح منهم نية الإقامة إلخ) يروى ذلك عن أبي يوسف. اه. هداية وكتب ما نصه وعلل فيه بوجهين. اه. (قوله؛ لأن الإقامة أصل إلخ) والسفر عارض فحملهم على الأصل أولى والثاني أن السفر إنما يكون عند النية إلى مكان إليه مدة السفر وهم لا ينوون ذلك قط بل ينتقلون من ماء إلى ماء ومن مرعى إلى مرعى فكانوا مقيمين باعتبار الأصل كذا في المبسوط، وفي التحفة الأعراب والأكراد والتراكمة والرعاء الذين يسكنون في بيوت الشعر والصوف مقيمون؛ لأن مقامهم المفاوز عادة وبه قال الشافعي، وفي المحيط

مخ ۲۱۲