تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه شلبي
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
خپرندوی
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1313 هـ
ژانرونه
قوله فإذا بطل وصف الفرضية بطلت إلى آخره) حتى لو قهقه بعد التذكر لا تنتقض طهارته. اه. فتح وعلى هذا الخلاف ينبني ما إذا خرج وقت الظهر يوم الجمعة قبل تمام الجمعة فقهقه لا تنتقض طهارته عند محمد خلافا لهما، ولو اقتدي به رجل صح عندهما خلافا له، ثم ذكر هذا الاختلاف هكذا عامة المشايخ، وقيل لا خلاف بينهم؛ لأن من شرع في صوم الكفارة، ثم أيسر بقي نفلا إجماعا فكذا في الصلاة وبقاء الطهارة وعدم صحة الاقتداء لكون الصلاة مظنونة كذا قاله في الكافي (قوله ولأبي حنيفة أن الترتيب إلى آخره) قال في فتح القدير ولا يخفى على متأمل أن هذا التعليل المذكور يوجب ثبوت صحة المؤديات بمجرد دخول وقت سادستها التي هي سابعة المتروكة؛ لأن الكثرة تثبت حينئذ وهي المسقطة من غير توقف على أدائها كما هو المذكور في التصوير في سائر الكتب وأنه لا تتوقف الصحة على ما إذا كان ظانا عدم وجوب الترتيب عنده بخلاف ما إذا ظنه فإنه لا يصح كما نقله في المحيط عن مشايخهم فإن التعليل المذكور يقطع بإطلاق الجواب ظن عدم الوجوب أو لا اه.
(قوله وكذا لو صلى المغرب في طريق المزدلفة إلخ) فإن أفاض إلى المزدلفة في وقت العشاء تنقلب نفلا، ويلزمه إعادتها مع العشاء في المزدلفة، وإن لم يأت المزدلفة وتوجه إلى مكة من طريق أخرى إلى المزدلفة بعد ما أصبح جاز المغرب اه كاكي
[باب سجود السهو]
(قوله سجود السهو) إضافة السجود إلى السهو من قبيل إضافة الحكم إلى السبب وهو الأصل في الإضافة. اه. كاكي (قوله حتى لا يجب عليه أكثر من سجدتين إلى آخره) وقال عبد العزيز بن أبي سلمة من المالكية إذا اجتمع نقص وزيادة يسجد قبل السلام وبعده وقال الأوزاعي إن كان من جنس واحد تداخل وإلا فلا كمحظورات الحج لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لكل سهو سجدتان» وقال ابن أبي ليلى يتكرر السجود بعد السهو والجواب عن الأول أن السجود وجب بعلة السهو لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين» وترتب الحكم على الوصف يوجب علية ذلك الوصف لذلك الحكم مثل زنى ماعز فرجم وسرق صفوان فقطع، وإذا كان السهو هو العلة اندرجت أفراده تحت السجدتين وعن الثاني: أن المراد به لكل سهو صلاة سجدتان فعم أفراد سهوها بدليل أنه «- عليه الصلاة والسلام - سلم من اثنتين ساهيا وقام وهو سهو آخر»، وغير ذلك في ذلك الحديث وسجد سجدتين بجميع ذلك أو معناه يكفي لكل سهو سجدتان يدل عليه. قوله - عليه الصلاة والسلام - «سجدتا السهو يجزيان عن كل نقص وزيادة» رواه أحمد بن عدي وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين، وضعفه أبو زرعة فالجرح من غير بيان سببه لا يسمع عند الفقهاء أو معناه أن السجود لا يختص بنوع من السهو كقولهم لكل ذنب توبة اه.
غاية (قوله لكونها فرضا إلى آخره) وعلى هذا لو سلم بمجرد رفعه من سجدة السهو يكون تاركا للواجب ولا يفسد بخلاف ما إذا لم يقعد بعد تينك السجدتين حيث تفسد لترك الفرض. اه. فتح (قوله؛ لأنها أقوى من القعدة إلى آخره) قال شمس الأئمة الحلواني القعدة بعد سجدتي السهو ليست بركن وإنما يؤتى بها ليقع ختم الصلاة
مخ ۱۹۱