تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه شلبي
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
خپرندوی
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1313 هـ
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه شلبي
شهاب دین شلبي d. 1021 AHتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
خپرندوی
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1313 هـ
ژانرونه
قوله معناه يظن الحدث منه) أي بأن ظن المخاط رعافا مثلا. اه. (قوله في حق البغاة إلى آخره) حتى لا يلزمهم بعد التوبة ضمان ما أتلفوه من الأنفس والأموال كالأهل العدل وإنما افترقوا في الآثام. اه. غاية (قوله وهذا هو الأصل إلى آخره) أي أنه إذا انصرف لظن فإن كان متعلقه لو كان ثابتا جاز البناء فظهر خلافه جاز البناء وإن كان لو كأن لم يجز فظهر خلافه لم يجز. اه. فتح (قوله يعتبر قدر الصفوف خلفه إلى آخره) والأوجه إذا لم يكن سترة أن يعتبر موضع سجوده؛ لأن الإمام منفرد في حق نفسه وحكم المنفرد ذلك انتهى فتح (قوله وإن لم يقم جازت) أي ولو استخلف القوم فسدت صلاتهم لا صلاة الإمام. اه. فتح.
(قوله فكأنه قهقه بعد التشهد قبل السلام إلى آخره) إلا في رواية شاذة عن أبي يوسف العود إلى سجود السهو يرفع القعدة كالعود إلى سجود التلاوة فعلى تلك الرواية يلزمه إعادة الصلاة. اه. غاية (قوله ولو قهقه الإمام إلى آخره) انظر ما قاله الشارح فيما سيأتي عند قوله كما تفسد بقهقهة إمامه
(قوله وبطلت إلى آخره) قال العيني - رحمه الله - هذه إلى آخره المسائل الملقبة بالاثنا عشرية. اه. (قوله بطلت صلاته برؤيته الماء إلى آخره) لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل. اه. غاية فإن قيل يشكل على هذا بالمتيمم إذا أحدث في صلاته فانصرف، ثم وجد ماء له أن يتوضأ ويبني على صلاته فلم تبطل صلاته هناك برؤية الماء والمسألة في مسح الخف في فتاوى قاضي خان قلنا: الفرق بينهما حيث يلزمه الاستئناف هنا ولا يلزمه في تلك المسألة هو أن التيمم ينتقض بصفة الاستناد إلى ابتداء وجوده عند وجود الماء فيصير محدثا بالحدث السابق وفي مسألتنا لم ينتقض التيمم بصفة الاستناد لانتقاضه بالحدث الطارئ على التيمم فلم توجد القدرة على الأصل حال قيام الخلف قبل حصول المقصود بالخلف فلا يلزم الانتقاض بصفة الاستناد، كذا في الفوائد الظهيرية. اه. كاكي. قوله أن يتوضأ ويبني مخالف لما سيأتي في كلام الشارح في قوله أو تمت مدة مسحه وعليك بمراجعة هذا المحل في فتح القدير اه
مخ ۱۴۸