205

هاشیه پر سنن ابی داؤد

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

1415 - 1995

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه

ولم يقل أحد من هؤلاء ولا من غيرهم @ قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أفردت الحج كما قال قرنت ولا قال سمعته يقول لبيك حجا كما قال لبيك حجا وعمرة ولا هو أخبر عن نفسه بذلك ولا أحد من الصحابة أخبر عن لفظ إهلاله به

فأما إخباره عن نفسه بالقران وإخبار أصحابه عنه بلفظه فصريح لا معارض له

والذين رووا الإفراد قد تبين أنهم رووا القران والتمتع وهم لا يتناقضون في رواياتهم بل رواياتهم يصدق بعضها بعضا وإنما وقع الإشكال حيث لم تقع الإحاطة بمعرفة مراد الصحابة ولغتهم فإنهم كانوا يسمون القران تمتعا كما في الصحيحين من حديث بن عمر وقد تقدم وحديث علي أن عثمان لما نهى عن المتعة قال علي لبيك بهما وقال لم أكن لأدع سنة رسول الله لقول أحد

ومن قال أفرد الحج لم يقل أفرد إهلال الحج وإنما من مراده أنه اقتصر على أعمال الحج ودخلت عمرته في حجه

فلم يفرد كل واحد من النسكين بعمل ولهذا أخبر أيضا أنه قرن فعلم أن مراده بالإفراد ما ذكرنا

ومن قال تمتع أراد به التمتع العام الذي يدخل فيه القران بنص القرآن في قوله تعالى

﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

والقارن داخل في هذا النص فتمتع صلى الله عليه وسلم بترفهه بسقوط أحد السفرين وقرن بجمعه في إهلاله بين النسكين وأفرد فلم يطف طوافين ولم يسع سعيين

ومن تأمل الأحاديث الصحيحة في هذا الباب جزم بهذا وهذا فصل النزاع والله أعلم @

مخ ۱۵۹