هاشیه پر سنن ابی داؤد
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
1415 - 1995
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
هاشیه پر سنن ابی داؤد
Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AHحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
1415 - 1995
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
وما لا يحل ولا يصح إطلاقا واحدا هذا مما ينزه عنه آحاد أمته فضلا عنه ومعلوم أن من سئل عن أمر يشتمل على جائز ومحرم وجب عليه أن يبين للسائل جائزه من حرامه ولا يطلق الجواز والمشروعية عليه إطلاقا واحدا
الثالث أن النبي قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر كلهن في أشهر الحج وقد علم ذلك الخاص والعام أفما كان في ذلك ما يدل على جواز العمرة في أشهر الحج الرابع أن النبي قال لهم عند إحرامهم من شاء أن يهل بعمرة فليهل وفي هذا أعظم البيان لجواز العمرة في أشهر الحج
الخامس أنه خص بذلك الفسخ من لم يكن معه هدي وأما من كان معه هدي فأمره بالبقاء على إحرامه وأن لا يفسخ فلو كان المراد ما ذكروه لعم الجميع بالفسخ ولم يكن للهدي أثر أصلا فإن سبب الفسخ عندهم الإعلام المجرد بالجواز وهذا الإعلام لا تأثير للهدي في المنع منه
السادس أن طرق الإعلام بجواز الاعتمار في أشهر الحج أظهر وأبين قولا وفعلا من الفسخ فكيف يعدل عن الإعلام بأقرب الطرق وأبينها وأسهلها وأدلها إلى الفسخ الذي ليس بظاهر فيما ذكره من الإعلام والخروج من نسك إلى نسك وتعويضهم بسعة ذلك عليهم لمجرد الإعلام الممكن الحصول بأقرب الطرق وقد بين ذلك غاية البيان بقوله وفعله فلم يحلهم بالإعلام على الفسخ
مخ ۱۴۴
د ۱ څخه ۹۱۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ