هاشیه په شرح جمع جوامع باندی
حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع
ژانرونه
وفساده ظاهر، إذ لا يلزم من التكليف بشيء وبترك ضده في حالة واحدة اجتماع النقيضين، وإلا لبطل القول بأن الأمر بالشيء والنهي عن ضده متحدان أو متلازمان.
مع أن قوله: «لئلا يلزم أن يكون مكلفا بالشيء وضده في حالة واحدة» يقتضي أن يقول أولا فهو مكلف بالضد لا بتركه، وهو فاسد أيضا.
قوله: «وما قيل: من أنه يلزم عدم العصيان بتركه» أي لأنه إن أتى به فذاك، وإلا فهو غير مأموربه.
الملام قبل المباشرة
صاحب المتن: فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي.
الشارح: فجوابه قوله: «فالملام» بفتح الميم أي اللوم والذم «قبلها» أي قبل المباشرة، بأن ترك الفعل، أي اللوم حال الترك «على التلبس بالكف» ...
المحشي: قوله: «فالملام» إلى آخره أي فالعصيان حينئذ إنما هو بارتكاب المنهي، لا بمخالفة الأمر، وإن حصل النهي بالأمر كما أفاده بقوله: «لأن الأمر» إلى آخره. قال العلامة البرماوي: «وهو عجيب، لأن تعلق النهي عن ترك الفعل، فرع تعلق الأمر بالفعل، فما لم يتعلق الأمر لم يتعلق النهي، فلا يلام قبل تعلقه». مع أن ما زعمه المصنف من أن القول الأخير: هو التحقيق.
مع أن ما زعمه المصنف من أن القول الأخير: هو التحقيق، رده الأصفهاني وغيره بأمور منها: أنه مبني على الاستطاعة التي هي القدرة، ولا حاصل لتعلق الأمر بها على رأي الأشعري، من أنها مع الفعل،
الشارح: عن الفعل «المنهي» ذلك الكف عنه، لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه.
المحشي: فإن القاعد بعد دخول الوقت مأمور بالقيام للصلاة اتفاقا، ولأن مفهوم الأمر وهو الطلب يستدعي تحصيل المطلوب في المستقبل، فالتكليف - الذي هو الطلب- سابق عند الأشعري على المطلوب المقدور.
فإن قلت: إذا كانت الاستطاعة عنده مع الفعل فالتكليف قبلها تكليف بالمحال، وهو وإن قال بجوازه، لم يقل بوقوعه. قلت: الاستطاعة تطلق على القدرة المذكورة وعلى سلامة الأسباب والآلات، ووقوع التكليف مبني على الثانية دون الأولى، هذا والكلام على ذلك طويل الذيل يطلب من كتب الكلام.
قوله: «ذلك الكف» نائب الفاعل «للمنهي» لمعاملته الفعل المتعدي بنفسه توسعا، فحذف المصنف الجار والمجرور تخفيفا. فقول الشارح «عنه» متعلق ب «الكف»، والضمير فيه للفعل.
صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه
صاحب المتن: مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوما للمامور إثره، ...
الشارح: «مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره» أي عقب الأمر المسموع له، الدال على التكليف.
المحشي: «مسألة يصح التكليف ويوجد» أي يقع. قوله: «معلوما» حال من الضمير في يوجد، وهذه الصورة وهي أنه هل يعلم المأمور كونه مكلفا قبل التمكن من الفعل أو لا؟ أشار ابن الحاجب وغيره إلى أنها مفرعة على أنه هل يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه أو لا؟.
صاحب المتن: مع علم الآمر، وكذا المامور في الأظهر، انتفاء شرط وقوعه عند وقته، كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله.
الشارح: «مع علم الآمر، وكذا المأمور» أيضا «في الأظهر، انتفاء شرط وقوعه»، أي شرط وقوع المأمور به «عند وقته، كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله» للآمر فقط، أو له وللمأمور به، بتوقيف من الآمر فإنه علم في ذلك انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور من الحياة، والتمييز عند وقته.
مخ ۷۳