هاشیه په شرح جمع جوامع باندی
حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع
ژانرونه
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي
بصبح وما الإصباح منك أمثل
ولبعد انجلائه عند المحب، حتى كأنه لا طمع فيه، كان متمنيا لا مترجيا.
» والاحتقار «(ألقوا ما أنتم ملقون) يونس: 80، إذ ما يلقونه من السحر -وإن عظم- محتقر بالنسبة إلى معجزة موسى ?.
» والخبر «كحديث البخاري «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» أي: صنعته.
المحشي: قوله:» والإهانة: (ذق إنك أنت العزيز الكريم) الدخان: 49 «بعضهميسميه التهكم، وضابطه أن يؤتى بلفظ يدل على الخير أو الكرامة، ويراد منه ضده، وبهذا فارق التسخير.
الشارح:» والإنعام «بمعنى تذكير النعمة نحو: (كلوا من طيبات ما رزقناكم) البقرة: 57» والتفويض «(فاقض ما أنت قاض) طه: 72.
» والتعجب «(انظر كيف ضربوا لك الأمثال) الإسراء: 48.
» والتكذيب «(قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين).
» والمشورة «(فانظر ماذا ترى) الصافات: 102.
» والاعتبار «(انظروا إلى ثمره إذا أثمر) الأنعام: 99.
المحشي: قوله:» والإنعام بمعنى تذكير النعمة «إلى آخره، هو بمعنى الامتنان، فأحدهما يغني عن الآخر، وقد يفرق باختصاص الإنعام بذكر أعلى ما يحتاج إليه كما في المثال.
قوله:» والتعجب «يعني تعجيب المخاطب، ولو عبر بالتعجيب كأن أنسب بسابقه ولاحقه.
ماذا يقتضي الأمر المطلق؟
صاحب المتن: والجمهور: حقيقة في الوجوب: لغة أو شرعا أو عقلا، مذاهب. وقيل: في الندب،
الشارح:» والجمهور «قالوا: هي» حقيقة في الوجوب «فقط،» لغة أو شرعا أو عقلا مذاهب «، وجه أولها الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي: أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب. والثاني القائل: بأنها لغة لمجرد الطلب، وإن جزمه المحقق للوجوب، بأن يترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من الشرع في أمره، أو أمر من أوجب طاعته.
المحشي: قوله:» والجمهور «: شروع في بيان الخلاف في المعنى الحقيقي من معاني صيغ افعل.
قوله:» بها «أي بصيغة افعل أو باللغة، وهو على الأول متعلق» بأمر «وعلى الثاني ب» يحكمون «، بجعل الباء للسببية.
الشارح: أجاب: بأن حكم أهل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع، لإيجابه على العبد -مثلا- طاعة سيده. والثالث قال: إن ما تفيده لغة من الطلب يتعين أن يكون الوجوب، لأن حمله على الندب يصير المعنى: افعل إن شئت، وليس هذا القيد مذكورا، وقوبل مثله في الحمل على الوجوب، فإنه يصير المعنى افعل من غير تجويز ترك.» وقيل: «هي حقيقة» في الندب «، لأنه المتيقن من قسمي الطلب.
المحشي: قوله:» أجاب «أي» الثاني القائل «: بأن الصيغة لغة إنما هي لمجرد الطلب، وأن المحقق للوجوب إنما هو الشرع، أجاب عن دليل القائل بالأول، بمنع كون الحكم المذكور مأخوذا من اللغة، بل مأخوذ من الشرع.
قوله:» وقيل هي حقيقة في الندب «: أي فقط.
قوله:» لأنه المتيقن من قسمي الطلب «أي لأن المنع من الترك المختص بالوجوب، أمر زائد لم يتحقق إرادته. وعورض.
مخ ۲۷۴