هاشیه د صحیح بخاري په
حاشية السندى على صحيح البخارى
خپرندوی
دار الجيل - بيروت
د خپرونکي ځای
بدون طبعة
ژانرونه
معاصر
جَمْعُ كَفٍّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُفِيضُ كَفًّا عَلَى الْيَمِيْنِ وَكَفًّا عَلَى الْيَسَارِ وَكَفًّا عَلَى وَسَطِ الرَّأْسِ كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْأَحَادِيثِ وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْكُلِّ اسْتِيعَابُ الْمَرَّةِ لَا التَّكْرَارُ كَمَا سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ الصَّبُّ عَلَى الرَّأْسِ، آخِرُ الْكَلَامِ.
٥٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنْ شَعْرِي كَثِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ»
٥٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ﷺ أَمَّا أَنَا فَأَحْثُو عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا»
٥٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «سَأَلَهُ رَجُلٌ كَمْ أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي وَأَنَا جُنُبٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ قَالَ الرَّجُلُ إِنَّ شَعْرِي طَوِيلٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ»
ــ
قَوْلُهُ (يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ) أَيْ يُفِيضُ وَيَصُبُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ]
٥٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا يَتَوَضَّأُ) أَيْ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ لَمْ يَرَ الْحَدَثَ فَيَكْتَفِي بِالْوُضُوءِ الْحَاصِلِ فِي ضِمْنِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَوْ بِالْوُضُوءِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْغُسْلِ عَادَةً.
[بَاب فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ]
٥٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ»
ــ
قَوْلُهُ (ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ) بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ أَيْ يَطْلُبُ مِنِّي حَرَارَةَ بَدَنِي لِيَدْفَعَ بِهِ الْبُرُودَةَ الْحَاصِلَةَ بِالِاغْتِسَالِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ [النحل: ٥] أَيْ تَتَّخِذُونَ مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا مَا تَسْتَدْفِئُونَ بِهِ وَفِيهِ أَنَّ بَشَرَةَ الْجُنُبِ طَاهِرَةٌ لِأَنَّ الِاسْتِدْفَاءَ إِنَّمَا يَحْصُلُ مِنَ الْبَشَرَةِ.
[بَاب فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً]
٥٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ»
ــ
قَوْلُهُ (ثُمَّ يَنَامُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً) قَدْ حَكَمَ الْحُفَّاظُ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَدِيثُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ بَيَّنَ سَمَاعَهُ
1 / 204