هاشیه د صحیح بخاري په
حاشية السندى على صحيح البخارى
خپرندوی
دار الجيل - بيروت
د خپرونکي ځای
بدون طبعة
ژانرونه
معاصر
قَالَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمُ النَّوَوِيُّ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ وَعَلَى صِفَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُتَّفِقُونَ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْمُصَنِّفُ وَأَجَادَ فِي تَخْرِيجِ حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي هَذَا الْبَابِ - جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا - وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَقْتَضِي الْمَسْحَ كَمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْغُسْلِ ضَرُورَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ الْمُبَيِّنُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَهُوَ الَّذِي فُوِّضَ إِلَيْهِ بَيَانُ الْقُرْآنِ فَلَا يُؤْخَذُ الْبَيَانُ إِلَّا مِنْهُ فَيُقَالُ قِرَاءَةُ النَّصْبِ الْأَرْجُلُ طَاهِرَةٌ فِي الْأَغْسَالِ وَقِرَاءَةُ جَرِّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْجِوَارِ وَالْجِوَارُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا يَجِبُ الْأَخْذُ بِهِ هُنَا لِلتَّوْفِيقِ بَيْنَ الْقُرْآنِ وَبَيْنَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْبَيَانِ وَفَائِدَةُ الْجِوَارِ إِيهَامُ الْعَطْفِ عَلَى الْمَمْسُوحِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى كَوْنِهِ غُسْلًا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْحِ فَإِنَّ الْأَرْجُلَ مِنْ بَيْنِ الْمَغْسُولَاتِ مَظِنَّةُ إِفْرَاطِ الصَّبِّ عَلَيْهَا كَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَشَّافِ وَلِذَلِكَ فَصَلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَغْسُولَاتِ وَأَيْضًا فِي الْفَصْلِ تَنْبِيهٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّرْتِيبِ وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ وُجُوهًا أُخَرَ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدْ بَسَطْتُهَا فِي حَاشِيَتِي لِابْنِ الْهُمَامِ وَفِيمَا ذَكَرْتُ هُنَا كِفَايَةٌ لِأُولِي الْأَفْهَامِ.
٤٥٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»
ــ
قَوْلُهُ (عَنِ الْمِقْدَامِ إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
٤٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ قَالَتْ أَتَانِي ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْنِي حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرَتْ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا إِلَّا الْغَسْلَ وَلَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا الْمَسْحَ
ــ
قَوْلُهُ (إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا إِلَّا الْغُسْلَ) كَأَنَّهُ جَعَلَ هَذَا الْكَلَامَ كَالنَّتِيجَةِ لِمَا سَمِعَ مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَسَلَ رِجْلَيْهِ يُرِيدُ أَنَّهُ لِأَجْلِ مَا ثَبَتَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْإِغْسَالِ اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَظَاهِرُ الْقُرْآنِ هُوَ الْمَسْحُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ (وَلَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ) أَيْ ظَاهِرًا وَفِيهِ أَنَّ الْحَقَّ هُوَ الِاغْتِسَالُ لِاتِّفَاقِ السُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ نَاسٌ إِلَّا الصَّحَابَةَ وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ أَيُّ حُجَّةٍ بِالِاتِّفَاقِ فَيَجِبُ حَمْلُ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَا وَإِنَّمَا كَانَ الْمَسْحُ هُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْجَرِّ ظَاهِرَةٌ فِيهِ وَحَمْلُ قِرَاءَةِ النَّصْبِ عَلَيْهَا يَجْعَلُ الْعَطْفَ عَلَى الْمَحَلِّ أَقْرَبَ مِنْ حَمْلِ قِرَاءَةِ الْجَرِّ عَلَى قِرَاءَةِ النَّصْبِ بِالْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ النُّحَاةُ لِشُذُوذِ الْجِوَارِ وَاطِّرَادِ الْعَطْفِ عَلَى الْمَحَلِّ وَأَيْضًا فِيهِ
1 / 171