339

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

حنبلي فقه
١ - باب
الأذانُ: إعلامٌ بدخولِ وقتِ الصلاةِ، أو قربه لفجر.
والإقامةُ: إعلامٌ بالقيام إليها بذكرٍ مخصوصٍ فيهما.
وهو أفضلُ منها ومن إمامة. . . . . .
ــ
باب الأذان
* قوله: (وهو أفضلُ منها ومن إمامة) وهل الإمامة أفضل من الإقامة (١)، أو عكسه (٢)؟ الأظهر الأول؛ إذ الإقامة مفضولة عن الأذان اتفاقًا (٣)، والإمامة أفضل منه على قول (٤).
ثم رأيته قال في الاختيارات: "وهما أفضل من إمامة، وهو أصح الروايتَين عن أحمد، واختيار أكثر الأصحاب".

(١) في "ب": "الأذان" وهو تحريف.
(٢) انظر: المغني (٢/ ٥٤)، الفروع (١/ ٣١١)، الإنصاف (٣/ ٤٣).
(٣) قوله: "اتفاقًا" فيه نظر، إذ الخلاف بين الإقامة والأذان ثابت، قال في الإنصاف (٣/ ٤٣): "الأذان أفضل من الإقامة على الصحيح من المذهب، وقيل: الإقامة أفضل، وهو رواية في الفائق، وقيل: هما في الفضيلة سواء".
(٤) انظر: المغني (٢/ ٥٤)، الفروع (١/ ٣١١)، الإنصاف (٣/ ٤٣).

1 / 213