260

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

حنبلي فقه
وتُكره إراقةُ مائهما به، وبما يُدَاسُ -ومصلَّى العيد لا الجنائزِ مسجدٌ-.
ويمنعُ منه مجنونٌ، وسكرانُ، ومن عليه نجاسةٌ تتعدَّى، ويُكره تمكينُ صغيرٍ، ويحرُم تكسبٌ بصنعةٍ فيه.
* * *
١ - فصل
والأغسالُ المستحبةُ ستةَ عشر: آكدُها لصلاةٍ جمعة في يومها لذَكرٍ حضرها، ولو لم تجب عليه إن صلى، وعند مضيٍّ، وعن جماعٍ أفضل.
ــ
* قوله: (وبما يداس)؛ أيْ: تنزيهًا للماء؛ لأنه أثر عبادة.
فصل
* قوله: (والأغسال المستحبة ستة عشر) سكت عن عَدِّ الأغسال المفروضة، لما علم مما سبق أنها خمسة: الغسل للجنابة، والغسل لأجل الحيض، والغسل لأجل النفاس، والغسل للإسلام، عن كفر أصلي، أو ردة، وغسل الميت، فتدبر!.
* قوله: (لصلاة الجمعة)؛ أيْ: فالغسل للصلاة، لا لليوم، فلو اغتسل بعدها لم تحصل الفضيلة.
* وقوله: (في يومها) يحترز به عن الليل.
* قوله: (لذَكر)؛ أيْ: لا امرأة، وظاهره ولا خنثى.
* قوله: (حضرها)؛ أيْ: أراد حضورها.
* قوله: (إن صلَّى) قيد للاستحباب؛ أيْ: أراد الصلاة.
* قوله: (وعند مضي وعن جماع أفضل). . . . . .

1 / 132