"المنقِّحُ" (١): "ما لم تكن طويلةً".
وله تَهَجِّيه، وتحريكُ شفتيه به إن لم يبيِّن الحروفَ، وقولُ ما وافق قرآنًا ولو لم يقصدْه، وذِكرٌ.
ويجوزُ لجنب. . . . . .
ــ
نهي، تحيُّلًا على إيقاع النفل في وقت النهي، وتعليل هذه بأنه تحيل على عبادة، وهو لا يضر، يعارضه ما هنا، فإن قراءة القرآن أيضًا عبادة ولم يغتفروها.
* قوله: (طويلة) كآية الدين.
* قوله: (ما وافق قرآنًا)؛ أيْ: من ذكر.
* وقوله: (ذكر)؛ أيْ: لم يوافق قرآنًا، ليخالف ما قبله.
* قوله: (ويجوز لجنب) الجنب لغة: البعيد، سمي بذلك؛ لأنه نهي عن قرب مواضع القُرَب (٢)، وفي السنة مرفوعًا "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب" (٣).
(١) التنقيح ص (٣٠).
(٢) انظر: المطلع ص (٣١).
(٣) من حديث علي بن أبي طالب ﵁ أخرجه أحمد (١/ ٨٣، ١٠٤)، وأبو داود في كتاب: اللباس، باب: في الصور (٤/ ٧٢) رقم (٤١٥٢)، والنسائي في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ (١/ ١٤١) رقم (٢٦١)، وابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: الصور في البيت (٢/ ١٢٠٣) رقم (٣٦٥٠)، والدارمي في كتاب: الاستئذان، باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير (٢/ ٧٨٣) رقم (٢٥٦٤)، وابن حبان في كتاب: الطهارة، باب: أحكام الجنب (٤/ ٥) رقم (١٢٠٥)، والحاكم في كتاب: الطهارة (١/ ١٧١)، وقال: "هذا حديث صحيح"، ووافقه الذهبي، وأصل الحديث في الصحيحين دون ذكر الجنب من حديث أبي طلحة، أخرجه البخاري في كتاب: اللباس والزينة، باب: =