246

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

پوهندوی

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

حنبلي فقه
على سامعي صوت، أو شامِّي ريح من أحدهما لا بعينه، ولا إن مس واحد ذكَر خنثى وآخر فرجه، وإن أم أحدهما الآخر. . . . . .
ــ
* قوله: (سامعي صوت) تجوز قراءته بالإضافة، نحو: اشتريته بنصف وربع درهم، قال شيخنا: وربما تتعين قراءته كذلك.
* قوله: (ولا إن مس واحد ذكر خنثى. . . إلخ)؛ أيْ: مشكل، لكن لو [كان ذكرًا وأنثى] (١)، ومس كل منهما ما يشبه آلته من الخنثى لشهوة، وجب عليهما الوضوء، كما تقدم (٢)، نبَّه عليه شيخنا في الحاشية (٣).
ومثله أيضًا لو كانا خنثيين، ومس أحدهما ذكر الآخر، والآخر قبل الأول، وكان المس منهما لشهوة، فانه قد تقدم في كلام المحشِّي (٤) أنه ينتقض (٥) وضوء أحدهما لا بعينه.
ومثله أيضًا في وجوب الغسل على أحدهما لا بعينه، ما (٦) ذكروه في باب الغسل، فيما إذا أفاق نائم أو نحوه، فوجد في ثوبه بللًا، وتحقق أنه مني بأمارة، وكان ذلك الثوب ينام فيه غيره أيضًا، فإنه لا غسل على أحدهما بعينه.
قال الشيخ في شرحه (٧) عند ذكره للمسألة في باب الغسل: "لكن لا يأتم أحدهما بالآخر، ولا يصافه وحده، فإن أرادا ذلك اغتسلا".

(١) ما بين المعكوفتين في "أ": "كانا ذكرًا أو أنثى".
(٢) ص (١١٣).
(٣) حاشية المنتهى (ق ٢٠/ أ).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٩/ أ).
(٥) في "أ": "ينقض".
(٦) سقط من: "أ".
(٧) شرح منصور (١/ ٧٥).

1 / 118