236

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

پوهندوی

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

حنبلي فقه
٧ - باب
نواقض الوضوء -وهي مفسدته- ثمانية:
١ - الخارج ولو نادرًا، أو طاهرًا، أو مقطَّرًا، أو محتشى وابتلَّ، أو منيًّا دَب، أو استدخل -لا دائمًا -. . . . . .
ــ
باب نواقض الوضوء
* قوله: (نادرًا) كالريح من، القبل والدود، والحصا من الدبر، وإذا خرجت الحصاة من الدبر، حكم بنجاستها على الصحيح، قاله في الإنصاف (١).
* قوله: (أو مقطَّرًا) أي: لو قطر في إحليله دهنًا، ثم خرج نقض الوضوء؛ لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه.
قال في الفروع (٢): "ولو صب دهنًا في أذنه، فوصل دماغه، ثم خرج منها لم ينتقض (٣)، وكذا لو خرج من فمه في ظاهر كلامهم".
* قوله: (أو محتش وابتلَّ) مفهومه: أنه لو خرج ناشفًا لم ينتقض وهو المذهب (٤): ووجهه إنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، ولم تصحبه

(١) الإنصاف (٢/ ٩).
(٢) الفروع (١/ ١٧٥).
(٣) في "أ" و"ب": "ينقض".
(٤) انظر: المغني (١/ ٢٣١)، الفروع (١/ ١٧٤)، الإنصاف (٢/ ٧).

1 / 108