170

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

پوهندوی

أطروحتا دكتوراة للمحققَيْن

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

وتصح طهارة (١) من إناء من ذلك، ومغصوب، أو ثمنه محرم، وفيه، وإليه ونحوه (٢)، مموه (٣)، ومطلي (٤)، ومطعَّم (٥)، ومكفَّت (٦)، كمصمت. . . . . . ــ * قوله: (أو ثمنه محرم)؛ أيْ: المعين إن كان، أو ما نوى انتقاده منه محرمًا، وما عداهما معلوم بالأولى؛ لأن المعنى: وتصحُّ الطهارة مما ثمنه المعين. . . إلخ محرم، فيكون ما عداه معلومًا صحة الطهارة فيه، بالطريق الأولى. * قوله: (فيه وإليه)؛ أيْ: في الإناء المحرم الاستعمال، وإليه. قال صاحب الإقناع (٧): "وبه". * قوله: (كمصمت) فى الصحاح (٨): "المصمت من الخيل البهيم؛ أيْ: لون كان لا يخالط لونه لون آخر"، انتهى. فالمراد بالمصمت هنا: الذهب الخالص، أو الفضة الخالصة (٩)، مجازًا مبنيًّا

(١) في "م": "الطهارة". (٢) سقط من: "م". (٣) التمويه: أن يماع الذهب أو الفضة، ثم يغمس فيه الإناء ونحوه، فيكتسب من لونه. انظر: شرح المصنف (١/ ١٩٧). (٤) الطلاء: أن يجعل الذهب أو الفضة ورقًا ويطلى به الإناء، انظر: شرح المصنف (١/ ١٩٧). (٥) التطعيم: أن يحفر في الإناء من الخشب أو غيره حفرًا، ويوضع فيها قطع من الذهب أو الفضة مقدرة على قدر تلك الحفرة. انظر: شرح المصنف (١/ ١٩٧). (٦) التكفيت: أن يبرد الإناء من الحديد ونحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ئم يوضع فيها شريط رقيق من الذهب والفضة. انظر: شرح المصنف (١/ ١٩٧). (٧) الإقناع (١/ ١٩). (٨) الصحاح (١/ ٥٢٧) مادة (صمت). (٩) سقط من: "أ".

1 / 42