بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين حمدا لمن توجنا ببهجته وأسبغ علينا سوابغ جوده ومنته وأفاض علينا شآبيب لطفه ورحمته وصلاة وسلاما على أرفع خليقته وأنفع بريته وأجمل ذوي طريقته أحمد الخصال وأكمل الخلال وأفضل من له صحب وآل المختص بجميل المآثر وجليل المفاخر وعظيم الذخائر والمنعوت بفاخر المحامل وكامل المقاصد وظاهر العوائد محمد المصطفى المختار والخيار من الخيار من الخيار وعلى آله المكرمين الأطهار وصحبه المعظمين الأبرار وأنصاره وذريته المخلصين الأخيار (وبعد) فهذا ما يسر الله بتجريده وتحريره وتقييده مما كتبه أستاذ عصره وشيخ مصره شيخ بعض مشايخنا الشهاب العبادي الشهير بابن قاسم أفاض الله عليه جزيل الأيادي على نسخته شرح البهجة الوردية ذي الغرر البهية تأليف الجد الأكبر والعلم الأشهر هو الأستاذ والكهف والملاذ العارف بربه والغارف من بحار قربه القطب الرباني والمحقق الصمداني عمدة المسلكين زين الملة والدين عمدة العلماء الأعلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الخزرجي الشافعي تغمده الله بغفرانه وكساه حلل رضوانه آمين وقد ذكرت بعض مناقبه في ترجمة لطيفة ثم لخصتها في كراسة قليلة الأوراق كالصحيفة نفع الله بها آمين (واعلم) أني لم أتصرف عليه بنقص ولا زيادة حتى ذكرت فيه ما تكرر لفظه أو وصف معناه بالإعادة أو وضعه على محل، والأنسب ذكره بغيره غير أنه أشار إلى ما اعتمده شيخ شيوخنا الشمس بن الرملي بلفظ م ر فزدت ضميرا أو اسم إشارة أو عطفا أو تعلق بالقلم الهندي فأتيت به صريحا ليحسن وقعه ويظهر نفعه ولم أقل: أشار إلى كذا خشية توهم نسبته للشارح - رحمه الله تعالى - مع أنه يلزم على إيضاحه تطويل العبارة وهذه رموزه بر لشيخه الشهاب البرلسي الشهير بعميرة. مع أنه قد يصرح به، وحج لشيخه الشهاب ابن حجر الهيثمي وقد يقول حر وقد يقول ح ثم إنه قد يزيد عليه د إشارة لشرح الإرشاد وهب إشارة لشرح المنهاج أو ع إشارة إلى شرح العباب وقد يزيد عليها ش وقد يطلق وقد يصرح باسمه وم ر إشارة لشيخه الشمس بن الرملي وقد يزيد عليه ش إشارة إلى شرح المنهاج وسم إشارة لنفسه - رحمه الله تعالى -<span class ="matn-hr">
مخ ۲
قوله: إذ كل فاعل) متعلق بقوله أؤلف (قوله: يضمر ما جعل) أي: لفظ ما جعل قلت: ويمكن أن لا يقدر شيء ويراد أنه يضمر نفس ما جعل أي: يقصده ويلاحظه فناسب تقدير لفظه فليتأمل. ثم رأيت شيخنا الشريف ذكر مثل ذلك (قوله: لأن كل ما سمي إلخ) تعليل للقولين (قوله: فقد نوه باسمه) لعل نائب فاعل نوه ضمير ما سمي ومعناه رفع أي: فقد رفع باسمه لدلالته عليه وإظهاره إياه (قوله: نوه باسمه) ووسم أي: به عبارة البيضاوي؛ لأنه رفعة للمسمى وشعار له اه. (قوله: علم للذات) أي: لما انحصر فيه هذا المفهوم في الخارج لا لهذا المفهوم. (قوله: وعوض منها) وتعويضه منها لا ينافي أنه كان موجودا قبل الحذف والتعويض. (قوله: بنيا للمبالغة) فإن قلت: يرد أن ح على حصر صيغ المبالغة في الصيغ الخمس المشهورة قلت: لا أما. الرحيم فداخل فيها وأما الرحمن فقد يقال إنه يدل على المبالغة بوضعه ومادته بخلاف الحصر في تلك الصيغ فإن دلالتها على المبالغة بصيغتها وصورتها على أنه قد يمنع أنهم قصدوا الحصر. (قوله: من رحم) أي: بعد جعله لازما أو تحويله إلى فعل بضم العين.
(قوله: إنما يؤخذ) فيكونان بمعنى المتفضل ويجوز أن يكونا بمعنى مريد التفضل. (قوله: للاختلاف) فإن الأول صفة مشبهة والثاني اسم فاعل. (قوله: ذي بال) أي: شأن أي: عظيم لا حقير. (قوله: ذي بال) أي: قلب؛ لأنه يعلق بالقلب لعظمته. (قوله: لا تعارض بينهما إلخ) ولقائل أن يقول: حاصل هذا الجواب دفع التعارض بحمل الابتداء في خبر البسملة على الحقيقي وفي خبر الحمدلة على الإضافي. فيرد عليه أن التعارض كما يندفع بهذا يندفع بعكسه فما الدليل على إيثار هذا؟ ويجاب بأن الدليل عليه موافقة الكتاب العزيز وعمل السلف وإلى ذلك يشير قوله: وقدم البسملة إلخ. (قوله: والإجماع) أي: الفعلي. (قوله: وإظهارا لقوة إلخ) في نسخة أو إظهارا فهي مانعة خلو وترك احتمال تقدم المقول في الوجود فيكون قال على ظاهره لبعده سم.
مخ ۳
قوله: لحصول التكلم) متعلق بقوله إنشائية. (قوله: بالتكلم بها) لا قبلها وهي حكاية عنه حتى تكون خبرية. (قوله: ويجوز أن تكون إلخ) أقول: يجوز أيضا أن تكون خبرية لفظا ومعنى مع حصول الحمد بطريق اللزوم إذ الإخبار عن الحمد بأنه مملوك أو مستحق لله يستلزم مالكية الحمد أو استحقاقه إليه تعالى وذلك جميل وحينئذ يشكل قوله: لحصول الحمد إلخ؛ لأن هذا لا ينتج الإنشائية لحصوله مع الخبرية إلا أن يراد بحصول الحمد بالتكلم بها بنفسها فليتأمل سم. (قوله: شرعا للإنشاء) فتكون إنشائية لفظا أيضا. (قوله: أم للعهد) أي: ولام لله للاختصاص كما يدل عليه تقريره . (قوله: وأجازه الواحدي) كأن المراد حكم بجوازه كأن قال يجوز أن يكون كذا. (قوله: الذي حمد الله إلخ) فإن قلت: الحمد الذي حمد به نفسه وحمده به من ذكر من لازمه أنه مختص به فلا حاجة إلى دلالة الجملة عليه ولا فائدة فيه إذ لا تتصور إضافته لغيره. قلت: الذي هو من لازمه الاختصاص الوقوعي والمقصود الدلالة على الاختصاص الاستحقاقي فتأمله سم. (قوله: وأولى الثلاثة الجنس) وجهه أن فيه سلوك طريق البرهان ويزيد بالنسبة للثالث أن العهد لا يفيد اختصاص الحمد مطلقا فتأمله سم. (قوله: أي: اللفظي) لأجل قيده باللسان. (قوله: الثناء باللسان) أي: نسبة الجميل ولو غير اختياري وهذا هو الجميل المحمود به. وأما الجميل المحمود عليه فشرطه أن يكون اختياريا وقد ذكره في قوله: على الجميل الاختياري. (قوله: إن قلنا إلخ) في هذا البناء بحث؛ لأن الجميل في التعريف مثنى عليه أي: لأجله والخلاف بين ابن عبد السلام والجمهور في الثناء وهو في هذا التعريف مثنى به لا مثنى عليه فكيف يصح هذا البناء وكيف يحتاج لما وجه به على رأي الجمهور فتأمله سم.
مخ ۴
قوله: وبالاختياري المدح فإنه يعم الاختياري وغيره) قضيته خروج المدح بقسميه، وفي خروج قسم الاختياري منه وصحة خروجه نظر لشمول التعريف وكونه من أفراد الحمد فليتأمل. (قوله: فإنه يعم إلخ) هذا لا يفيد خروج المدح مطلقا بل خروج قسم منه ويحتاج إلى إخراج القسم الآخر اللهم إلا أن يراد بقوله: على الجميل الاختياري. ما لا يكون نوعه إلا على ذلك فيخرج القسمان أو يقال القسم الآخر حمد أيضا فلا يحتاج لإخراجه بل لا يجوز. (قوله: عن مطابقة الاعتقاد) أفاد اعتبار مطابقة الاعتقاد فلا يكفي عدم اعتقاد الخلاف. (قوله: أو خالفه إلخ) أفاد اعتبار عدم مخالفة الجوارح وهذا أعم من موافقتها. (قوله: فعل ينبئ) أراد بالفعل ما يشمل الاعتقاد وهو ليس بفعل في التحقيق فيلزم استعمال الفعل في عموم المجاز أو في حقيقته ومجازه وذلك ممتنع في التعريف مع أنه أراد بالفعل ما يشمل القول والمتبادر منه ما لا يشمله وذلك لا يناسب التعريف. ويجاب بأن محل امتناع ذلك في التعريف ما لم تقم عليه قرينة وهي هنا قوله: سواء إلخ سم. (قوله: سواء كان) أي: الفعل. (قوله: أم بالجنان) المراد بالجنان الاعتقاد كما بينه السيد. (قوله: فمورد الحمد) في بعض حواشي شرح التلخيص الأظهر فمصدر الحمد؛ لأن المراد بالمورد ما ورد عنه لا ما ورد عليه لكن في اختياره المورد إشارة إلى أن الحمد كأنه صدر من القلب فورد على اللسان اه. (قوله: فبين الحمدين) اللغوي والعرفي.<span class="matn-hr">
مخ ۵
قوله: بأن ينسب) أي: على جهة الإجمال قد يقال من الطاقة وهو الحمد من هذا نسبة البعض تفصيلا أيضا بأن ينسب مقدوره من التفصيل مع نسبة العموم إجمالا. (قوله: وإن تعدوا إلخ ) يصلح دليلا على العجز باعتبار كل من الحمدين فتأمله. (قوله: نعمة الله) فالحامد عاجز عن تفصيل المحامد المقابلة للنعم وكذا غير المقابلة لها لعجز عن تفصيل أوصاف الكمال. (قوله: وأفضل الصلاة إلخ) إن جعلت خبرية معنى أيضا كما قيل به فيكون المقصود بها مجرد الثناء فقد يشكل تخصيص: أفضل الصلاة. بالمذكورين لإخراجه بقية الأنبياء والمرسلين إلا أن يجاب بأن التخصيص بالنسبة له - عليه الصلاة والسلام - فإنه لما كان له الأفضل على الإطلاق كان للمجموع الذي هو منه الأفضل على الإطلاق باعتبار ما له - عليه السلام - وإن جعلت إنشائية كما هو الظاهر المشهور فلا إشكال؛ لأن حاصله حينئذ سؤال حصول الأفضل للمذكورين وذلك لا يقتضي تخصيصه بهم وإخراج بقية الأنبياء والمرسلين وعلى التقديرين فلا إشكال في عطفها على جملة الحمد وإن جعلت إنشائية وهذه خبرية؛ لأن لتلك محلا من الإعراب فيجوز العطف عليها وإن تخالفا إنشاء وخبرا كما تقرر في محله فإن قلت: يرد على الجواب السابق عن الشق الأول أنه يلزم أن يكون ذكر الآل والأصحاب لغوا لا فائدة فيه إذ لم يحصل إنشاء ولا إخبار مطلقا بالنسبة إليهم قلت: يمكن دفع هذا بأن يراد بالأفضل مجموع الفرد المختص به - عليه الصلاة والسلام - والفرد الذي لآله وأصحابه على أنه يمكن جعل الحصر إضافيا كما هو الغالب فيه والمراد التخصيص بالنسبة لما عدا الأنبياء فلا إشكال فتدبر سم.
(قوله: والأصحاب) معطوف على الآل. (قوله: له) متعلق بالآل والأصحاب. (قوله: لا أذكر إلا وتذكر معي) أي: في مواضع مخصوصة كالأذان والخطبة والصلاة بر. (قوله: فتبعا له) قال شيخنا الشهاب: هل المشروط التبعية معنى فقط أم لفظا أيضا؟ محل نظر والظاهر أن غيرهم ولو منفردا عنهم كهم كما شمل ذلك قول المتن الآتي في كتاب الزكاة بلا صلاة فهي لا تحسن لك ولا على غير نبي أو ملك إلا تبعا اه. أقول: المتبادر من كلامهم اعتبار التبعية لفظا. (قوله: في قول) هو القول بأن آله أمته بر. (قوله: ومن الملائكة استغفار) اعلم أنه لا يشترط في تسمية استغفارهم صلاة إتيانهم بشيء من خصوص مادة الاستغفار بل المشترط ذلك أو ما يئول لمعناه كارحم واعف ولا تؤاخذ يشهد لذلك قول سيد البشر - صلى الله عليه وسلم - «فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه» بر. (قوله: ومن الآدمي) أي: والجن. (قوله: والدوام) يتأمل المراد فقد يقال: الجملة إنشائية كما قال الشارح فإن أريد دوام الإنشاء أو المنشأ كالثناء باللسان فهو غير ثابت أو متعلق المنشأ كالاتصاف بالجميل فدوام ذلك إنما يستفاد بطريق الإخبار والغرض الإنشاء، ويجاب بأن المراد إنشاء نسبة الاتصاف بالجمل على الدوام بأن ينسب إليه الاتصاف كذلك ولا نسلم أن قصد الإنشاء ينافي إفادة الجملة الدوام. (قوله: بلفظ الخبر) كما في قول المصنف: وأفضل الصلاة إلخ.<span class ="matn-hr">
مخ ۶
قوله: نبينا على ذلك) أي: كثرة الخصال. (قوله: ولا يستعمل إلا في الأشراف) أي: لا يضاف إلا للأشراف بر. (قوله: آل فرعون) مع أنه لا شرف لفرعون. (قوله: اللفظين بمعنى) الظاهر أنه معنى أهل بر. (قوله: اسم جمع إلخ) يحتمل إرادة الجمع الاصطلاحي. (قوله: جمع له) يحتمل أنه أراد الجمع اللغوي فلا ينافي أنه اسم جمع اصطلاحا. (قوله: من لقي) شامل لغير المميز وللأنثى والرقيق. (قوله: وإفراد الصلاة إلخ) قد يقال أفضل الصلاة ما صاحبه السلام فتضمن قوله: أفضل الصلاة التعرض للسلام فلا إفراد مطلقا لا لفظا ولا خطا؛ لأنه أتى به فيهما باعتبار إتيانه بما تضمنه فليتأمل فإن قضيته أنه لا كراهة في قولك مثلا: اللهم صل على سيدنا محمد أفضل الصلاة. إذ لا إفراد وقد يستبعد وقد يلتزم والحق أن نفي الكراهة خلاف ظاهر كلامهم.
(تنبيه) هل كراهة إفراد الصلاة عن السلام خاصة بنبينا أو عامة له ولبقية الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فيه نظر. (قوله: وإن أفردها خطا) صرح الغزالي بكراهة الإفراد خطا أيضا بر. (قوله: بدليل لزوم إلخ) فكأن الواو نائبة عن إما ومتضمنة معناها. (قوله: كفضلي على أدناكم) إن كان المخاطب جميع الأمة لا الصحابة فقط فهو أبلغ. (قوله: فإن تعلمه لك) أي: أيها المتعلم
مخ ۷
قوله به خيرا) أي كاملا أو عظيما ويؤيده أن النكرة في حيز الشرط تفيد العموم (قوله دينارا ولا درهما) كناية عن مطلق المال ولو من جنس آخر بدليل إنما ورثوا العلم (قوله فابدأ منه) أي من العلم (قوله في كل حال) يجوز تعلقه بمعنى النفي أي انتفى في كل حال الغنى عنه ومن لازم ذلك الاحتياج له في كل حال. وتعلقه بنفي يقتضي أن المنفي الغنى في كل حال لا مطلقا فلا يقيد الاحتياج في كل حال إلا أن يجعل من عموم السلب لا سلب العموم فلا يقتضي ما ذكر ويفيد ما ذكر؛ فتأمل.
(قوله بمن) أي لأنها مشعرة بأن ما لا يستغنى عن شيء منه أحق بالأهمية. ولقائل أن يقول: هذه القرينة إنما تفيد هذا التقييد بالنسبة لمجموع الفقه، لا للبعض الذي لا غنى عنه في كل حال أيضا فليتأمل.
(قوله المكتسب) صفة للعلم. (قوله أفعال المكلفين) ينبغي أن المراد بها ما يشمل الأقوال والنيات والاعتقاد. (قوله: الناظم ذلك) أي لفظ ذلك. (قوله في الجمع إلخ) قال شيخنا الشهاب: قضية ما قدره الشارح بين الجار والمجرور أعني لفظ: كتب تسليط السلب على الكل المجموع فلو قدر لفظ: مختصرات اتجه السلب الجميعي فتأمل. اه. وظاهر أن ليس المراد بالجمع مطلق الجمع؛ إذ ليس في مجرد ذلك مدح ولا بالفتاوى مجرد ذات المسائل مطلقا؛ لذلك فينبغي أن يراد بالجمع: إما كثرة الجمع في الجملة، أو كيفية الجمع كالوضع والترتيب الخاصين، وجمع النظائر في محل، وبالفتاوى: مهم المسائل وغرائبها محققة ملخصة (قوله والإيجاز) الإيجاز والاختصار مترادفان لغة كما في الصحاح وكذا اصطلاحا<span class="matn-hr">
مخ ۸
وبعضهم فرق بينهما بأن الأول حذف الطول وهو الإطناب والثاني حذف العرض وهو تكرير الكلام مرة بعد أخرى والمعنى واحد وبعضهم فرق بغير ذلك.
(قوله: مع توسعة معناها) إذ مجرد التقليل غير ممدوح. (قوله: والفتاوى) أي: في مجموع الثلاثة. (قوله: طلب من المفتي) صفة لأحد. (قوله: أمرا حديثا) لعل حداثته باعتبار حداثة تعلقه أو لبيان تعلقه. (قوله: ممن) جوز بعض مشايخنا في من هذه الابتدائية ولعل المعنى حينئذ وكنت من حيث كوني حللته وأتقنته مبتدئا منهم لأني أخذت عنهم فهذه الصفة حصلت لي بواسطتهم تأمل. (قوله: أي: على الوجه إلخ) هذا تفسير معنى فلا ينافي أن فاعل أمكن ضمير ما وضميره البارز لمن كما يستفاد من المغني في نوع مثل هذا التركيب. (قوله: أو نظما كالشرح) إن قيل فيه حذف الموصوف والصفة شبه جملة ولا يجوز ذلك إلا إذا كان الموصوف بعضا من مجرور بمن أو في فالجواب أنه يحتمل أن الكاف اسم بمعنى مثل فليس هنا شبه جملة كذا بخط شيخنا الشهاب.
أقول: أو يجاب بأن الخالي عن الشرط وارد قليلا وجعل منه ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي: نبأ من نبأ المرسلين . (قوله: ويطلق المقيد) أي: يبين أن التقييد غير معتبر وأن المعتبر الإطلاق ولو باقتصار النظم على التعبير بالإطلاق. (قوله: عبد صالح) يحتمل أنه أراد بالصالح المؤمن ويحتمل أنه أراد المعنى الأخص. (قوله: والجملة حال) أي: من فاعل أنظمه. (قوله: يزيد) فيه دلالة على تقدم الخطبة وإلا لعين المقدار وقد يعكس وإلا لم يقدر على هذا التعيين المخصوص وهو أقرب. (قوله: ودون) قلت: لم يظهر من تقرير الشارح بيان المعطوف ومتعلق دون في قوله ودون قلت ولقائل أن يجعل في على ظاهرها من الظرفية متعلقا بمنبها؛ لأن اليسير ظرف في الجملة للتنبيه على زيادته ويجعل المعطوف محذوفا يتعلق به دون والتقدير منبها على زيادة الزيادات بقلت في اليسير منها وذاكرا للزيادات دون قلت في الكثير منها. (قوله: أي: وغير منبه إلخ) شامل للتنبيه بدون قلت ولعدم التنبيه رأسا بخلاف المتن فإنه يتبادر منه أن المعنى ومنبها بدون قلت فلا يشمل عدم التنبيه رأسا ومثال التنبيه بدون قلت قوله في الوضوء وما للأعضاء لم ير النووي وفي الغسل واعترضوا عليه. (قوله: بالإضافة البيانية) فيه أن الجمال لا يحمل على التتمات إلا أن يراد الحمل على وجه المبالغة ويكون ذكر حسنه في التفسير نظرا للواقع. (قوله: أي: تتمات إلخ) قد يقال الموافق لكون الإضافة بيانية أن يقول أي: تتمات هي الحسن الظاهر. (قوله: حسنة إلخ) هذا يقتضي أن يكون المتن من إضافة الموصوف إلى الصفة بر.
(قوله: وأعدادها) قال شيخنا الشهاب البرلسي ولا يضر في ذلك ياء النسب في الأول؛ لأنها كلمة برأسها اه. وقد يقال هي لا تضر مطلقا؛ لأن الحرف المشدد في الجناس في حكم المخفف وفي الجمال البارزي بالإشباع فاتفقا في أعداد الحروف. (قوله: المستغنى عنه) المتعين إذ غير المتعين تطويل لا حشو. (قوله: معان مقصودة) أي: محتاج لها بدليل مقابلته لقوله لا حشو فيه وإلا فمعاني الحشو مقصودة أي: مرادة منه؛ لأن المعنى ما يعنى أي: يقصد. (قوله: ما يعنى باللفظ) أي: يقصد به وهذا يقتضي أن معاني الحشو مقصودة به فمراد المصنف بالمعاني المقصودة ليس مجرد أنها مقصودة بالألفاظ بل أنها محتاج إليها في الغرض. (قوله: مدلولاته معان أو جميعه) دال معاني. (قوله: لأن فعيلا) أي: بمعنى مفعول فجميع بمعنى مجموع وإن
مخ ۹
يكن حشو أي: بحسب الظاهر. (قوله: ورب حشو) أي: بحسب الظاهر. (قوله: أو أتى بزائده) أي: بحسب الحقيقة. (قوله: لما حوى) أي: النظم. (قوله: وكل من جرب إلخ) قال العراقي أي: النثر الواضح بعسر فهمه إذا نظم فكيف بالعسر الفهم كالحاوي ولقد أجاد المصنف في هذا النظم وأتى فيه بأوضح من عبارة الحاوي وقوله: أقام عذري يقتضي أنه قد وجد منه ما يقتضي الاعتذار وليس كذلك كما قد بيناه فإن كان قد وقع في نظمه ما هو أخفى من تعبير الحاوي فهو يسير جدا اه.
(قوله: لا سيما الحاوي) فيه استعمال لا سيما من غير واو قبلها وقد صرح ثعلب بأنه خطأ لكن قال غيره إنها قد تحذف. (قوله: فيما يحتاج للاعتذار) قد يقال المراد أقام عذري في مدحي بما ذكر من الأوصاف الجليلة لعلمه بأنه حقيق بذلك المدح فلا يؤاخذني فيه وهو بعيد جدا من السياق بل لا وجه له كما لا يخفى. (قوله: وهو منصوب به) لأنه مضاف قال الدماميني في شرح التسهيل: والخبر محذوف اه. فإن قلت: على تقدير زيادة ما وجر الحاوي وهذا أرجح الوجوه كما قال الدماميني في شرح التسهيل أو رفعه وموصولية ما يكون سي مضافا لمعرفة والمضاف لمعرفة معرفة فكيف صح نصبه بلا مع أنها لا تعمل في المعارف قلت: سي بمعنى مثل فلا يتعرف بالإضافة لتوغله في الإبهام، ثم رأيته في شرح الكتاب صرح بذلك فقال: وسي في الوجهين الأولين يعني رفع المعرفة بعدها وجرها أيضا نكرة؛ لأنه بمعنى مثل فلا يتعرف بالإضافة لتوغله في الإبهام ولهذا جاز دخول لا التي لنفي الجنس عليه اه. وفي شرح الكتاب أيضا ويجوز مجيء الواو الاعتراضية قبل لا سيما إذ هي مع ما بعدها بتقدير جملة مستقلة مستأنفة لفظا ومتعلقة بما بعدها معنى نحو: جاءني القوم ولا سيما زيد أي: ولا مثل زيد موجود بين القوم الذين جاءوا أي: هو أخص بي وأشد إخلاصا في المجيء وخبر لا محذوف اه وفي شرح جمع الجوامع للسيوطي: ويجوز حذفها أي: ما نحو لا سي زيد نص عليه سيبويه وزعم ابن هشام الخضراوي أنها زائدة لازمة لا تحذف وليس كما قال اه.
(قوله: وما موصولة) يلزم عليه حذف العائد المرفوع مع عدم طول الصلة وهو ضعيف وإطلاق ما على من يعقل في نحو لا سيما زيد. (قوله: ونصبه) بإضمار فعل وما نكرة موصوفة وهلا جوز موصوليتها. والثاني أن كون النصب بإضمار أحد المحتملات وفي شرح جمع الجوامع النحوي وإن تلاها أي: سيما نكرة جاز فيه الأمران أي: الرفع والجر وثالث وهو النصب وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله: ولا سيما يوم بدارة جلجل. واختلف في وجه النصب فقيل إنه على التمييز وما نكرة تامة غير موصوفة في موضع خفض بالإضافة والمنصوب تفسير لها أي: ولا مثل شيء يوما وقيل: إنه على الظرف وما بمعنى الذي وهو صلة لها أي: ولا مثل الذي اتفق يوما فحذف للعلم كما قالوا: رأيت الذي أمس أي: الذي وقع واتفق وقيل إن ما حرف كاف لسي عن الإضافة والمنصوب تمييز مثل قولهم على الثمرة مثلها زبد واستحسنه ابن مالك والشلوبين وقيل إنها كافة وهو ظرف قاله ابن الصائغ أي: ولا مثل
مخ ۱۰
ما كان لك في يوم اه. وقوله: وقيل إنه على الظرف وما بمعنى الذي يفيد تجويز الموصولية مع النصب.
(قوله: يمينا) مفعول مطلق. (قوله: بالمسجد) لا مانع من كونه المفعول الثاني ويحتمل الحالية من الفاعل أو المفعول أو منهما وعلى هذا فيمكن تقرير المفعول الثاني بنحو مقبلا علي. (قوله: سبق مادة) لنظمه. (قوله: تأويل رؤياي) يعني مؤولها بر. (قوله: أي: تعبيرها) أي: ما عبرت الرؤيا عليه. (قوله: بما يؤول إليه) يعني أنها لم تعبر بعين هذا النظم بل بشيء يصدق به أو يتحقق به في الخارج كتأليف في الفقه سم. (قوله: بما يؤول إليه) كأن المراد بما يصدق به كتأليف في الفقه. (قوله: بسر المرسل) يمكن تفسيره بحال بينه وبين الله يصلح للتوسل به. (قوله: وهو ما يكتم) وكأن المراد به في مثل هذا المقام حال صالح للعبد يصلح أن يكون سببا لإفاضة المطالب.
(قوله: وساغ بناؤها من أبدع) في القاموس وبدع كفرح سمن وكمنع أنشأه كابتدعه والركية استنبطها وأبدع إبداعا والشاعر أتى بالبديع اه. (قوله: إنسان) وقيل لا يتقيد بالإنسان ويوافقه كلام شرح مسلم حيث قال: وهو يتناول جميع رسل الله ولو من الملائكة لقوله تعالى {الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس} [الحج: 75] ولا يسمى الملك نبيا اه. (قوله: إنسان) عبر بعضهم بدله بذكر حر من بني آدم. (قوله: بشرع) علم به أن مجرد الإيحاء لا يقتضي النبوة وإنما يقتضيها إيحاء بشرع وتكليف يخصه. (قوله: وعكس ابن عبد السلام إلخ) والكلام في نبوة الرسول مع رسالته وإلا فالرسول أفضل من النبي قطعا كذا قيل ولقائل أن يقول: إذا صح النزاع في هذين الوصفين بالنسبة لشخص صح فيهما بالنسبة لشخصين بأن ننظر لمجرد نبوة واحد مع مجرد رسالة آخر فليتأمل.
(قوله: بأن الرسالة أخص) فهي متعلقة بالله من الطرفين أيضا وفيها الوحي بمعرفة الله وصفاته أيضا. (قوله: أسأله أن يصلح النية لي) فيه دلالة على تقدم وضع الخطبة إلا أن يريد دوام صلاحها أو إصلاحها في المستقبل بأن لا يتغير لغرض مذموم أو يريد بالإصلاح معنى قبولها والإثابة عليها أو إصلاحها بالحفظ والتربية ونحو ذلك. (قوله: أسأله أن يصلح النية لي إلخ) قال العراقي: وسؤاله إصلاح النية في النظم يقتضي سبق هذه الخطبة للمقصود وذكره عدد الأبيات وما فيها من الزيادات وأنه لا حشو فيها يقتضي تأخرها عنه ولعل تلك الأبيات متأخرة وهذا متقدم والله أعلم اه.
(قوله: بسكون الياء) قال بعض مشايخنا: يجوز جعل يزكي مبنيا للمفعول فلا إهمال اه. وأقول: يجوز أيضا جعله مبنيا للفاعل كما هو الظاهر وأعمل أن لكنه وصل بنية الوقف فتأمله فإنه وجيه جدا وفيه المحافظة على تناسب الفعلين في البناء للفاعل بخلاف ما قاله. (قوله: أسأله) خبر أقول أو استئناف سم.
(باب الطهارة)
بالماء بقرينة إفراد التيمم بباب. (قوله: وهو) أي: الباب. (قوله: ما يتوصل إلخ) هذا يشمل
مخ ۱۱
الطريق في الصحراء الموصل لمحل آخر والظاهر أنه ليس بابا لغة. (قوله: فإن جمع بين الثلاثة) إن أريد بالجمع بينهما الجمع على وجه دخول الباب والفصل في الكتاب كأن يترجم هنا لكتاب الطهارة ثم يترجم عن بعض أنواعها بباب كذا وعن بعض مسائلها بفصل كذا اقتضى ترادف الثلاثة فيما عدا ذلك ويرد عليه أن ما عدا ذلك شامل للجمع بين اثنين منها كأن يترجم لبعض أنواع الكتاب أو مسائله بالباب فقط أو الفصل فقط ولا يتأتى الترادف حينئذ وإن أريد الجمع مطلقا وإن كان كل ترجمة لجنس مستقل، ورد عليه أن بعض الكتب لا يشتمل على أبواب ولا على فصول، وبعض الأبواب لا يشتمل على فصول فتأمل.
(قوله: على أبواب وفصول) ينبغي أن يراد بهما الجنس. (قوله: على فصول) ينبغي أن الراد الجنس. (قوله: على مسائل) ينبغي إرادة الجنس. (قوله: لوضوحها) علة الاختصار بر. (قوله: لوضوحها) علة الترك للاختصار. (قوله: ولأنها) أي: الطهارة أعظم. (قوله: التي قدموها) صفة للصلاة. (قوله: في المعاش) والمعاد يحتملان المصدر واسم الزمان. (قوله: بكمال قواهم) يحتمل أن المراد بكمال تلك القوى الجري بها واستعمالها على الوجه الأصوب الأعدل وذلك بمراعاة تلك الأحكام المتعلقة بما فيها فليتأمل. (قوله: النطقية) أي: الإدراكية يعني العقلية التي تميز الإنسان عن غيره من الحيوان وقوله: إذ بها كمالها يعني بالعبادة تكمل القوى النطقية وكذا يقدر في البقية بحسبها بر وهل المراد بكمالها بها أنها تزيل نقصا يكون لولاها أو أنها تفيد اعتبارها والاعتداد بها؟ فيه نظر ولا مانع من إرادة الأمرين. (قوله: والخلوص) يحتمل التفسير. (قوله: {أناس يتطهرون} [الأعراف: 82] أي: يتنزهون عن إتيان الذكور
مخ ۱۲
قوله: لإفادة ذلك) أي: زوال المنع وكذا ضمير آثاره. (قوله: من آثار ذلك) هذا يدل على أنه أراد بالمنع في قوله زوال المنع إما المانع الحقيقي الذي هو الأمر الاعتباري وإما المنع نفسه لكن على الإطلاق إذ لو أراد مطلق المنع ولو في الجملة لكان التيمم مما يفيد زوال المنع لا بعض آثاره تأمل.
(قوله: والمراد هنا الثاني لا جرم إلخ) صريح في أن الرفع والإزالة المذكورين في تعريف النووي المذكور هما نفس نحو الوضوء والغسل وصب الماء على الثوب ويوافقه قوله الآتي أردنا به التيمم إلخ لكن قد يتوقف في أن الوضوء مثلا هو نفس الرفع بل الرفع يحصل به وليس نفسه فليتأمل. (قوله: أو إزالة نجس) أو للتقسيم. (قوله: يعلم به إلخ) قضيته أن قوله: وعلى صورتهما. تفسير لقوله ما في معناهما. (قوله: وبما تقرر) أي: من أن الطهارة تطلق بمعنى الفعل الموضوع إلخ ومن أن قوله وعلى صورتهما يعلم به أنه لم يرد إلخ بر. (قوله: ليست من قسم الأفعال) وجه اندفاع هذا أنه علم أنها تكون من قسم الأفعال أيضا. (قوله: ليس في معنى إلخ) وجه اندفاعه أن المراد بما في معناهما ما على صورتهما. (قوله: اندفاع هذا) خصه لخفائه. (قوله: وضع آخر) قد يعرف بما يعم الوضعين بأنها زوال المنع المترتب على الحدث أو النجس أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره.
مخ ۱۳
قوله: لأنه الذي إلخ) أي: بخلاف الثاني فإنه نفسه لا يتصور رفعه وأما أثره فإن أريد به الأمر الاعتباري فهو الأول أو المنع فهو الثالث وأما الثالث فيرفعه غير الماء كالتراب لكن لو أريد به المنع على الإطلاق صح إرادته أيضا؛ لأنه لا يرفعه إلا الماء وكذا لو أريد به مطلق المنع وأريد الحصر الإضافي أي: بالنسبة للمائعات. (قوله: حصر الرافع في الماء) فيه بحث بل إنما يفيد حصر الرافع من الماء في الماء الموصوف بتلك الصفات؛ لأن الخارج بتلك الصفات إنما هو بعض أفراد الماء؛ لأنها وقعت قيودا للماء فهي إنما تخرج منه والماء لقب لا مفهوم له فلم يخرج شيئا نعم قد يؤخذ من الصفة الثالثة منع رفع غير الماء؛ لأنه إذا لم يرفع الماء لسلبه الإطلاق فغيره كذلك لذلك إلا أن هذا ليس من باب المفهوم بل من باب القياس مع أنه لا يقتضي الإسناد لبقية الصفات إذ لا مدخل لها في ذلك لمنع رفع الخارج بها وإن لم يسلب الإطلاق فتأمله. (قوله: العائد إليه) أي: الخبث فيه نظر؛ لأن كونه حالا من العائد في الخبر إلى المبتدأ يقتضي أنه من توابع الخبر، وتثنية العائد إلى المبتدأ يقتضي أنه من توابع المبتدأ وهذا تدافع.
(قوله: أي: الخبث إلخ) هو راجع إلى الإعراب الأول لفظا ومعنى وإلى الثاني معنى فقط ولعل تقديره لفظا أيضا الخبث رافعه مع الحدث حال كونه مشبها بالحدث ماء إلخ. ولا يخفى ما فيه من التعسف بر قال الشارح بعد ذكره الإعراب الأول: ولا يأتي هنا الإعراب الثاني أي: الجاري في عبارة الحاوي أن يكون جملة واحدة والجملة الاسمية مخبر بها عن الخبث وقوله: كالحدث في موضع الحال؛ لأنه لا يصح كون قوله: رافع كلا هذين خبرا عن
مخ ۱۴
الخبث اه.
وهو مدفوع بما ذكره الشارح في الوجه الأول؛ لأن الخبث بعد تقييده بقوله كالحدث يصح الإخبار عنه بالخبر المذكور. وأما الوجه الثاني أعني قوله وأما من العائد إليه فمحل نظر قوي جدا فليتأمل. (قوله: فلا يرفعهما إلا الماء) لا يرد على هذا الحصر بالنسبة للخبث أنه يرتفع أيضا بنحو بلا استحالة؛ لأن المراد أنه لا يرفعه بلا استحالة ونحوها إلا الماء بقرينة قوله في أول الباب باب الطهارة بالماء أو المراد الحصر الإضافي أي: لا يرفعه من المائعات إلا الماء فليتأمل. (قوله: إلا الماء) إن أريد أنه لا يرفعه غيره من المائعات فقوله: فلقوله إلخ قريب في الجملة لدلالته على أنه لا يجزئ غير الماء من المائعات إلا أنه لا تعرض فيه إلى أن الماء رافع وإن أريد أنه لا يرفع غيره مطلقا كما هو المناسب لقوله السابق؛ لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء ففيه شيء؛ لأنه لا تعرض في هذا الدليل إلى أن الماء يرفع دون غيره وإنما الذي فيه أنه يجب استعمال الماء مع القدرة عليه والتراب مع العجز عنه إلا أن يتكلف فليتكلف. (قوله: الممتلئة ماء) فمن ماء تأكيد أو لدفع التجوز. (قوله: ولا غسل البول) أي: عينا كما هو ظاهر الخبر. (قوله: فلو رفع غيره فات الامتنان) أقول في فواته نظر فأي مانع من الامتنان بأحد الأمرين أو الأمور المنتفع بها خصوصا إذا كان أعم وأقوى نفعا وقد قال تعالى في موضع {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] وفي آخر {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} [الجاثية: 13] فامتن تارة بأحد الأمرين وتارة بهما ويمكن الاستغناء عن ذلك بأن يقال: ثبت الامتنان بطهورية الماء فأفاد أنه رافع ولم يثبت ذلك في غيره والأصل عدمه. (قوله: معفو عنه) قضية هذا الجواب العفو عنه مع مضغه بالريق واختلاطه به مع أن دم الحيض مختلط؛ لأنه من منفذ. (قوله: ولا حاجة إلخ) هذا ينافي الجواب الذي نقله عنهم إلا أن يحمل العفو فيه على مجرد جواز لبسه قبل تطهره وهو بعيد وبالجملة فالظاهر أنها صلت فيه قبل تطهره والمتجه الأخذ بظاهر جوابهم.
مخ ۱۵
(قوله: من رفع حدث) إن أراد به مطلق المنع ولو في الجملة وإلا ورد عليه طهارة دائم الحدث. (قوله: أو خبث) ينبغي أو ما في معناهما بر. (قوله: أما المستعمل في فرض) قضية قوله آنفا من رفع حدث أو خبث أن يكونا معا مرده بالفرض هنا قلت: لكن قوله الآتي قريبا كما أن الغسالة إلخ. يعني أن يكون مراده بالفرض هنا ما عدا رفع الخبث منه وإلا لزم عليه قياس الشيء على بعض أقسامه وبعد أن تعلم ذلك لا يخفى عليك أن ضيع الشارح هنا ليس على ما ينبغي بر. (قوله: لم يجمعوه) قد يقال: عدم الجمع واقعة حال احتملت أنه لمزيد مشقته إلا أن يستبعد إطباق الصحابة عليه مع مزيد احتياجهم وتحملهم المشاق.
مخ ۱۶
قوله: ووجه إخراج ما كثر انتهاء) أقول: لكن يرد عليه ما لو فرق هذا بعد كثرته كذا كتب شيخنا البرلسي أقول: وهذا يرد أيضا على إخراج ما كثر ابتداء فإن قيل هذا لم يتصف بالاستعمال المؤثر قلنا لو أراد المؤثر لم يحتج للتقييد بزمن قلته فليتأمل.
مخ ۱۷
قوله: وما غسل به الوجه) من صوره أن لا يجب غسله لعلة به فيتيمم ثم يتكلف غسله فإن قلت: ما الفرق بين غسل الرجلين بعد مسح الخف وغسل الوجه قبل بطلان التيمم قلت الفرق أن مسح الخف يرفع الحدث فلم يفد غسلهما شيئا بعده، والتيمم لا يرفع الحدث فأفاد غسل الوجه بعده. (قوله: كماء الغسل من الكتابية) حاصل كلام الجلال المحلي في شرح جامع المختصرات أنه يفهم من كلام متنه كون الكافرة كتابية إذ لا يحل للمسلم غيرها وأنه لا بد من نيتها وهو الأصح فإن لم تنو فالماء على طهوريته وأن الكافر لا يكون غسل الكافرة له فرضا أي: رافعا للمنع من وطئه وإن كلف بالفروع وهو صحيح وأن طهارة الكافر عن حدث غير صحيحة على الأصح والماء في ذلك على طهوريته أيضا، وإنما صح غسل الكافرة لمسلم لضرورة حقه اه. وفي نكت الناشري على الحاوي الصحيح أنه يشترط نية الزوج في غسل زوجته المجنونة والمسلمة الممتنعة بر. (قوله: كماء الغسل) هو مثال لمفهوم المتن وكأنه الحامل للشارح على قوله الآتي أي: كغسل في قول المتن وكوضوء الطفل ونحن نقول: تقديره وكماء وضوء بر. (قوله: كماء الغسل) مثال المنفي من الكتابية قيد بها لقوله لمسلم. (قوله: لمسلم) لو كان الزوج صبيا فاغتسلت زوجته لتحل له صار الماء مستعملا وإن لم يفتقد هو توقف الحل على الغسل؛ لأن وطأه قبل الغسل ممتنع شرعا وإن لم يأثم هو فالغسل أزال الامتناع الشرعي وهذا في غاية الظهور فلا يغتر بمن ذكر خلافه.
(قوله: لقصد حلها لمسلم) وكذا لكافر بل لو لم يكن
مخ ۱۸
لها حليل واغتسلت بقصد الحل فالظاهر أن الحكم كذلك بل بحث أن الحكم كذلك لو اغتسلت لحل وطء الزنا من حيث إنه وطء؛ لأن الوطء زنا يحرم لجهتين جهة الزنا وجهة حدث الحيض م ر. (قوله: كما في الرافعي) تبع صاحب المهمات في نسبة ذلك للرافعي وقد اعترض ذلك صاحب الخادم وغيره بأن الرافعي لم يذكره. (قوله: المميز) ينبغي وغير المميز إذا وضأه وليه للطواف. (قوله: وكوضوء الطفل) لو عبر بالطهارة كان أعم كما قاله الناشري. (قوله: وغسل الرأس) ونحوه الجبيرة. (قوله: إلا الكتابية) هذا ظاهر بالنسبة للمسلم وإلا فالمجوسي مثلا يصح أن ينكح المجوسية على ما سيأتي فيه في محله وقياس ذلك أن المجوسية لو اغتسلت لقصد حل حليلها المجوسي كان الماء مستعملا بل قياس ما في الحاشية الأخرى فيمن اغتسلت لحل وطء الزنا من حيث إنه وطء أن اغتسال المجوسية لحل وطء غير المجوسي من حيث إنه وطء
مخ ۱۹
كذلك.
(قوله: أي: اشتراط إلخ) كأنه تفسير لما قبله بر. (قوله: لغير ذلك) متعلق بقوله ثابت. (قوله: لغيره) متعلق بقوله رافعا. (قوله: فانغمس فيه آخر) ينبغي فيما لو نزل جنب في ماء قليل ونوى ثم نزل فيه آخر ونوى أن لا يرتفع حدث الثاني ويرتفع حدث الأول وله تطهير بقية بدنه بالانغماس؛ لأن الماء بالنسبة إليه طهور لعدم انفصاله وعدم تأثيره بنزول الثاني فيه؛ لأنه لم يرفع شيئا من حدثه. (قوله: من غير حاجة) احتراز عن قوله الآتي وأما باقي الفرض إلخ. (قوله: لو كان به خبث إلخ) ظاهره وإن لم يكن جنبا وعليه لعل وجهه أن البدن حينئذ يعد كعضو واحد لاتحاد جنس الموجب وعدم اختصاص تطهيره بعضو معين فقياسه أنه لو نزل الماء من محل من الجنب إلى محل آخر منه بعد تطهير ما بينهما عن الجنابة طهر المحل الثاني عن الجنابة كالأول. (قوله: ثم بأسفلها) ظاهره وإن طرأ الأسفل بعد المرور بالأعلى م ر. (قوله: ثم بأسفلهما) بسيلان من غير انفصال أو معه حيث يغلب التقاذف. (قوله: وأما باقي الفرض ) كأنه مقابل قوله أولا لا يكون رافعا لغيره ولا له إذا انفصل عنه وفيه نظر وأقرب منه أنه مقابل قوله: إن المستعمل في فرض لا يرفع غيره إلخ.
(قوله: صب منه على الباقي) يخرج بالصب في صورة الاغتراف باليد ما لو أدخلها
مخ ۲۰
في الماء قبل تطهيرها ثم أخرجها وأسال ما خرج عليها من الماء على ما اتصل بها من بدنه من غير انفصال عنها وهو غير بعيد، ويؤيده التقييد في القضية الآتية بقوله بعد انفصالها عن كفه وقد يفرق بأن الماء المغترف منه هناك قبل الاغتراف لم يستعمل ولم يرفع شيئا بخلافه هنا وقد يدفع بأنه لا أثر لذلك؛ لأن استعماله هنا ورفعه لم يثبت حكمه بعد لعدم انفصاله وإلا لم يرتفع حدث اليد بغمسها فيه وليس كذلك كما هو الظاهر فليتأمل. ومما يؤيد ذلك أنه لو وصل الماء إلى كعبيه مثلا ثم رفع قدمه من الماء وقلبه فسال ما عليه من الماء إلى ساقه فإنه يطهره، كما لا ينبغي التوقف فيه وظاهر أنه لا فرق بين قدمه ويده إذا غمسها في الماء ثم رفعها وأسال ما عليها من الماء إلى ذراعيه وما اتصل به فليتأمل سم. (قوله: ذكره في المجموع) قال في الروض وإن نوى جنبان معا بعد تمام الانغماس فيه أي: في الماء القليل طهرا أو مرتبا فالأول أو معا في أثنائه لم يرتفع عن باقيهما اه.
(قوله: بلا نية الاغتراف) إشارة إلى أن نية الاغتراف تمنع الاستعمال فلو نوى الاغتراف ورفع الحدث فالمتجه حصول الاستعمال لوجود رفع الحدث ونية الاغتراف لا ينافيها؛ لأن وضع اليد في الماء يصلح لرفع حدثها والاغتراف لغيرها مثلا معا ولو سلم فيتعارضان ويتساقطان وكأن لا نية مطلقا وذلك يقتضي الاستعمال ولو اغترف بإناء في يده فاتصلت فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه كملء هذا الإناء من الماء فلا استعمال وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع الاستعمال؛ لأن الإناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجه الأولى من اعتاد التثليث حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة اعتياد التثليث أو يصير؟ ويفرق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد بخلافه هنا فإن اليد دخلت في وقت غسلها. فيه نظر ويتجه الثاني م ر ولو اختلفت عادته في التثليث بأن كان تارة يثلث وأخرى لا يثلث واستويا فهل يحتاج لنية الاغتراف بعد غسلة الوجه الأولى؟ فيه نظر ويتجه عدم الاحتياج فليتأمل واعلم أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة لماء فإن تأخرت فلا أثر لها كما هو ظاهر ولا تغتر بمن ذكر خلاف ذلك. (قوله: بعد انفصالها) لعله بلا تقاذف بغلب أما لو انفصل من كفه لساعده بالتقاذف فينبغي أن يرفع حدث الساعد.
مخ ۲۱