اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرونه
( قوله: لخفة المنة فيهما) قيده البغوي بما إذا ظن أنه يعطاه قال ابن الملقن وليس ببعيد (فرع)
لو وجد من ينزل البئر للاستقاء بأجرة مثله ووجدها أو علم وصول الماء بحفر قريب ليس فيه كثير مؤنة ومشقة لزمه ومن معه ماء أمانة أو غيرها تيمم ولا يعيد، قال شيخنا: سيأتي عن قريب جدا
(قوله: وحذفه المصنف. إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فقد قال الأذرعي وما في الروضة وأصلها من النظر. إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله: أي ثمن الماء أو الآلة) قال الأذرعي قياس قول القاضي حسين في باب الهبة أنه لو وهب ثمن الماء أو الآلة لمحجور عليه أنه يجب على الولي القبول (فرع)
لو وجد خابية ونحوها مسبلة فليس له التوضؤ منها لأنها موضوعة للشرب فقط وأما الصهاريج فإن وقفت للشرب فكالخابية أو للانتفاع جاز الوضوء وغيره، وإن شك قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يتجنب الوضوء منها وقال غيره يجوز أن يفرق بينها وبين الخابية بأن ظاهر الحال الاقتصار فيها على الشرب أي بخلاف الصهريج قلت والفرق حسن يحتمل غ.
(قوله: بعوض المثل) قال البلقيني: المراد ثمن مثل الماء الذي يكفي لواجب الطهارة أما الزائد للسنن فلا يعتبر ويحتمل اعتباره (قوله: ونقله عنه في المجموع وأقره) أي وهو الحق غ قاله السبكي أيضا (قوله: لأنها محترمة) اعلم أن الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في جميع أبواب الفقه إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا كان شرعا عاما كما في هذه المسألة
(قوله: إن فضل عن دينه) لو كان معسرا ولا بينة له فهل يجب إعطاؤه لخلاصه من عقوبة الحبس فيه نظر، قال الأذرعي: إيجاب إعطائه للمعسر الذي لا بينة له بعيد أو غلط، وقال ابن العماد: لا وجه للنظر بل ينبغي الجزم بالوجوب فكما يجب فداء الأسير من أيدي الكفار يجب فداء هذا من عقوبة الحبس
(قوله: وكلب لا ينفع) قال الشرف المناوي: ينبغي أن يكون المعتمد كونه محترما لأن النووي في مجموعه في
مخ ۷۷