اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرونه
أشار إلى تصحيحه (تنبيه)
سأل ابن ظهيرة البلقيني ما الحكم في خضاب المرأة بالعفص هل يباح أو يفرق بين المكلفة بالصلاة وغيرها وما مراد الأصحاب بالسواد الذي أباحوا الخضاب به للمرأة بشرطه فأجاب الحكم فيها أن الخضاب المذكور الذي يغطي جرم البشرة إن كان لا يمكن زواله بالماء عند الطهارة المذكورة فإنه يحرم فعله قبل دخول الوقت وبعده وهو قريب مما قدمناه من تعمد تنجيس البدن مع تعذر الماء الذي يزيل به النجاسة ومراد الأصحاب بالخضاب الذي أباحوه الخضاب الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة أو يمنعه وتمكن إزالته عند الطهارة الواجبة انتهى.
قال الناشري ومما سمعته من والدي في المذاكرة أن خضاب المرأة بالعفص يباح فعله فإنه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة لكونه يغسل بعد فعله بقليل، ويزال جرمه ثم يتنفط الجسم لحرارته ويحصل من المتنفط جرم وذلك الجرم من نفس البدن فلا يكون مانعا من رفع الحدث
(قوله: وإنما يندبان فيه كما في غسل الميت) لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمحل تعلق به الوجوب وليس الأمر هنا كذلك (قوله: وأعادهما لا هو) في بعض النسخ بدل قوله: وأعادهما لا هو وأعادها (قوله ولأن الماء قد وصل موضع الوضوء دون موضعهما إلخ) ولأنهما عضوان يتغيران عند طول العهد بالماء فأمر باستئنافهما لهذا المعنى
(قوله: ولا يجب غسل شعر باطن العين) أو الأنف أو الفم (قوله: بل لا يسن) وهو ظاهر إذا لم يسترسل منها فإن خرج منها وجب غسل ما خرج ت (قوله: وقدمت أن الضفر بالضاد لا بالظاء) في بعض النسخ ضفر (قوله: وإن كفى لهما غسله) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وإن كان الصحيح أن الماء ليس له قوتان قوة لإزالة النجاسة وقوة لرفع الحدث (قوله: أيضا وإن كفى لهما غسلة. . . إلخ) قيدها في المجموع في باب نية الوضوء بالنجاسة الحكمية وأطلق في مواضع أخر وهو أوجه فتكفي الغسلة لهما إذا زال النجس بها وإن كان عينيا س وجزمته التتمة بأنه لو وقعت نجاسة الكلب على عضو المحدث لا بد من غسله سبعا وتعفيره ثم يغسله للحدث لاختلاف الطهارتين فلم تتداخلا وبهذا يلغز فيقال: رجل انغمس في ماء كثير ألف غمسة بنية رفع الجنابة ولم ترتفع جنابته أي لعدم التعفير فيه، وقوله فلم تتداخلا هذا بناء على معتقده
مخ ۶۹