اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرونه
( قوله: وندب تعوذ. إلخ) استحباب التعوذ والتسمية لمن يستفتح القراءة خارج الصلاة لا فرق فيه بين أن يكون الاستفتاح من أول سورة أو من أثنائها كذا رأيته في زيادات أبي عاصم العبادي نقلا عن الشافعي والنقل في التسمية غريب تحسب له ح (قوله: أي أردت قراءته. إلخ) قال الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح التلخيص وعليه سؤال وهو أن الإرادة إن أخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة بمجرد إرادة القراءة حتى لو أراد ثم عن له أن لا يقرأ تستحب له الاستعاذة وليس كذلك وإن أخذت الإرادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال العلم بوقوعها ويمتنع حينئذ استحباب الاستعاذة قبل القراءة قال الدماميني بقي عليه قسم آخر باختياره يزول الإشكال وذلك أنا إنما نأخذها مقيدة بأن لا يعن له صارف عن القراءة (فرع)
لو عرض له صوت حدث أو ريحه سكت إلى انتهائه (قوله: لأنه ليس بفصل) أو فصل يسير لأنه من تعلقات الصلاة (قوله: سلم عليهم فهو فيه كغيره) ابتداء وردا خلافا للواحدي
(قوله: وندب تحسين صوت بالقراءة) وطلبها من حسنه (قوله: وإلا فالإسرار أفضل) قال ابن العماد لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره
(قوله: وندب ترتيله) فإفراط الإسراع مكروه وحرف الترتيل أفضل من حرفي غيره
(قوله: وحرم بالشواذ) نقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بها وأنه لا يصلي خلف من قرأ بها وفي فتاوى ابن الجميزي المصري أنه تجوز القراءة بالشاذة المروية بالآحاد في غير الصلاة وإقراؤها وأفتى صدر الدين موهوب الجزري بأن القراءة بالشواذ جائزة مطلقا إلا في الفاتحة للمصلي (قوله: ما وراء السبعة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعند آخرين منهم البغوي. . . إلخ)
مخ ۶۳