اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرونه
( قوله فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه) لو امتنع غسل الوجه لعلة به، وما جاوره صحيح لم يستحب غسله للغرة كما صرح به الإمام ونقله في المطلب وأقره لأنه تابع لغسل الوجه فسقط لسقوطه، وفرق بين مسألة اليد والوجه بأن فرض الرأس المسح وهو باق عند تعذر غسل الوجه واستحباب مسح العنق والأذنين باق بحاله، فإذا لم يستحب غسل ذلك لم يخل المحل المطلوب عن الطهارة ولا كذلك في مسألة اليد. اه. ويأتي ما ذكره الإمام فيما لو تعذر غسل يديه أو رجليه إلى المرفق والكعب لعلة ويوجه بأن سقوط وجوب الغسل حينئذ رخصة فسقط تابعه مثل ما مر قال شيخنا هذا والأوجه عدم السقوط فيهما (فرع)
في فتاوى البغوي لو دخلت أصبعه شوكة يصح وضوءه وإن كان رأسها ظاهرا لأن ما حواليها يجب غسله وهو ظاهر وما سترته الشوكة باطن فإن كان بحيث لو نزع الشوكة تبقى ثقبة فحينئذ لا يصح وضوءه حتى ينزعها. (قوله وإلا) مركبة من إن الشرطية ولا النافية المحذوف مدخولهما وليست حرف استثناء كما قيل وإلا لم تجتمع مع الواو العاطفة ولم يكن للفاء بعدها مساغ.
(قوله: مع محاذاته لمحل الفرض) لو أبين ساعد اليد الأصلية من المرفق أو من فوقه فظاهر وجوب غسل المحاذي لمحل الفرض قبل الإبانة من الزائدة ويحتمل عدم وجوبه في الثانية ك (قوله من يوضئه متبرعا أو بأجرة إلخ) قال في الكفاية والنية تكون من الآذن كما ستعرفه في التيمم وصرح به هنا الشاشي في كتابه المسمى بالترغيب لأنه المتعبد ولا مشقة عليه بخلاف الحج فإن العبرة فيه بنية المأذون له ح
(قوله إلى جهة سفله) أي الرقبة والمنكبين والوجه، وهي جهة النزول قال أبو زرعة معناه أن الشعر الكائن في حد الرأس الذي لو مد لخرج عن حده إنما لا يجزئ مسحه إذا كان في جهة الرقبة والمنكبين فإن كان في مقدم الرأس جاز المسح عليه وإن كان بحيث لو مد لخرج عن الرأس لأن تلك الجهة ليست محلا لاسترسال الشعر فاغتفر فيها ذلك وقوله قال أبو زرعة قال شيخنا هو ضعيف
مخ ۳۳