اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرونه
( قوله كلحية وعذار وسبال إلخ) ولو لامرأة وخنثى.
(قوله خارجين عن حده) استشكله صاحب الوافي وقال أرى كل لحية خارجة عن حد الوجه طولا وعرضا طالت أم لا بخلاف الخارج عن حد الرأس فإنه معلوم بالمشاهدة قال ولعل المراد به ما تدلى وانعطف وخرج عن الانتصاب إلى الاسترسال والنزول فإن أول خروج الشعر يخرج منتصبا فهو على حد الوجه وما زاد عن الانتصاب إلى الاسترسال فهو خارج عن حده، وفي الذخائر المسترسل هو الشعر الذي يستر البشرة وينتشر من منبته حتى يجاوز عرض الوجه في استدارة الشعر النابت على الوجه والاعتبار بعرض الوجه وإلا فأي شعر نبت على الذقن ولو قدر نصف شعرة فهو زائد عن حد الوجه طولا فيعتبر الشعر على هذا الموضع بأن يكون طوله قدر مساحة ما بين العذارين والعارضين معهما وأصل الأذن لأن أصل الأذن آخر الوجه عرضا، فإن كان زائدا على هذا القدر فهو المسترسل. (قوله كما نقله في المجموع عن جماعة) أشار إلى تصحيحه.
(قوله بكسر الميم) وفتح الفاء أفصح من عكسه ش (قوله وأيديكم إلى المرافق) ذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد ولكل يد مرفق فصحت المقابلة ولو قيل إلى الكعاب لفهم منه أن الواجب لكل رجل كعب واحد فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من كل رجل، فإن قيل فعلى هذا يلزم أن لا يجب إلا غسل يد واحدة ورجل واحدة قلنا صدنا عنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الأمة (قوله بقرينتي الإجماع والاحتياط) أي لا لكونها إذا كانت من جنس ما قبلها تدخل كما قيل لعدم اطراده كما قال التفتازاني وغيره، فإنها قد تدخل كما في نحو قرأت القرآن إلى آخره وقد لا تدخل كما في نحو قرأت القرآن إلى سورة كذا ش. (قوله وعلى الثاني تخرج الغاية إلخ) ، وللاستدلال طريقة أخرى ذكرها المتولي وهي أنه لو اقتصر على قوله {وأيديكم} [المائدة: 6] لوجب غسل الجميع فلما قال {إلى المرافق} [المائدة: 6] أخرج البعض عن الوجوب فما تحققنا خروجه تركناه وما شككنا فيه أوجبناه احتياطا للعبادة (قوله فإن قطعت يده) أنثها لأن ما ثني في الإنسان من الأعضاء كاليد والعين والأذن فهو مؤنث بخلاف الأنف والقلب ونحوهما .
مخ ۳۲