اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرونه
( قوله كالإناء المهيأ منهما للبول فيه) فإن الاستنجاء بأحجار الذهب والفضة ليس باستعمال لأنه ليس في الأواني ولا في اللبس ونحوه بخلاف البول في آنية الذهب والفضة فإنه يعد مستعملا لها بل الخيلاء فيه أكثر من الأكل والشرب ولو مسح الإنسان شيئا من بدنه بسبيكة ذهب أو فضة لم يحرم عليه لأنه مسح والاستنجاء مثله (قوله أو رأس منها جاز إلخ) مراده به الصفحة من الفضة فلو كان على هيئة الإناء حرم قطعا وبهذا يندفع قول بعضهم ينبغي أن يلحق بالضبة أو يبني على الاتخاذ ع قال شيخنا لا يقال يلحق بجواز تغطية الإناء بفضة جواز تغطية العمامة بحرير بجامع أن استعمال كل منهما محرم لأنا نقول تغطية الإناء مستحب في الجملة بخلاف العمامة
[باب صفة الوضوء]
قال الإمام وابن عبد السلام وهو تعبد لا يعقل معناه لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه وذلك قبل الهجرة بسنة وقيل بستة عشر شهرا ش والأصح أنه ليس من خصوصية هذه الأمة وإنما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في الآخرة. (قوله لخبر الصحيحين «إنما الأعمال» إلخ) ولأن الوضوء عبادة فعلية محضة فاعتبر فيه النية كالصلاة فخرج بالعبادة الأكل ونحوه وبالفعلية الآذان والخطبة ونحوهما وبالمحضة العدة وستر العورة ونحوهما ش ولأنه طهارة موجبها في غير محل موجبها فأشبهت التيمم وبه خرج إزالة النجاسة (قوله وحقيقتها لغة إلخ) جمعها بعضهم في قوله حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن
(قوله ووقتها أول الفروض) قال الزركشي في قواعده كل عبادة يجب أن تكون النية مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة انتهى أي والأضحية. (قوله ولو مع مضمضة) أي أو استنشاق. (قوله ولا تجزئ المضمضة في الشق الأول) قال شيخنا وكذا في الثاني أيضا. (قوله قاله القاضي مجلي) أشار إلى تصحيحه.
(قوله وعليهما الإعادة عند الكمال) وما أفتى به القفال من حل وطئها بعد إسلامها قبل إعادتها الغسل ضعيف وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلمت بالتبعية
مخ ۲۸