247

اصنع المطالب په شرح کې رودو الطالب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

بدون طبعة وبدون تاريخ

ژانرونه

( قوله بدليل اختلاف قول الشافعي إلخ) وبدليل توقف صحة الصلوات على دخول وقتها وحرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد (قوله إلحاقا للفرد النادر إلخ) فالمعتمد إطلاق الأصحاب

[الشرط الثاني دار الإقامة]

(قوله الثاني دار الإقامة) قال في الأنوار فإن تفرقت لم تجب الجمعة وإن تقاربت وجبت قال في البحر وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلاثمائة ذراع. اه. وجزم في شرح المهذب بالرجوع في الاجتماع والتفرق إلى العرف وقال ابن الصباغ وإن كانت متفرقة بأن كان بعضها نائيا عن بعض بحيث يقصر إذا أراد أن يسافر من بعضها وإن لم يفارق الثاني فهذه متفرقة لا تجب عليهم الجمعة (قوله فإن انهدمت إلخ) قال الأذرعي بقي ما لو جلا أهلها وحضر قوم أربعون على استيطانها وأخذوا في عمارتها هل يكون كأهلها فيما سبق أم لا حتى يرفعوا البناء فيه احتمال والأقرب إلى كلامهم عدم الإلحاق وإذا أقيمت الجمعة في أبنية القرية وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع الاتصال المعتبر في المواقف حتى خرجت إلى خارج القرية فهل نقول تصح جمعة الخارجين عن الأبنية في الجهات الثلاث تبعا لمن في الأبنية أو لا لما سبق لم أر فيه شيئا والثاني محتمل والأول أقرب إلى كلامهم وقال الزركشي فإنها تصح صلاة الخارجين تبعا لمن في الأبنية كما سبق نظيره في صلاة الجماعة ولم نر فيها تصريحا. اه. وكلامهم كالصريح في رد ما تفقهاه إن كانوا في مكان تقصر فيه الصلاة وإلا فهو ظاهر (قوله وكذا إن لم ينتقلوا إلخ) إلا إن بلغ أهل دار أربعين كاملين فتلزمهم وهم بالنسبة لمن قرب منهم كبلد الجمعة (قوله محمول على انفصال إلخ) قال ابن عجيل إذا كان بين المسجد وبين آخر بيت من القرية ثلاثمائة ذراع فما دونها انعقدت فيه الجمعة

[الشرط الثالث أن لا يتقدمها ولا يقارنها جمعة في البلد]

(قوله وعسر اجتماعهم إلخ) لوقوع الزحمة أو لبعد أطراف البلدة أو لوقوع المقاتلة بين أهلها وحد البعد كما في الخروج عن البلد (قوله فالتعدد جائز للحاجة) أي لدفع المشقة؛ ولأنه لو

مخ ۲۴۸